وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥١٤ - (مسألة ٣٣) يجوز التوكيل بجعل و بغير جعل، و إنّما يستحقّ الجعل فيما جعل له الجعل بتسليم العمل الموكّل فيه
[ (مسألة ٢٨): الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحقّ و لا الإبراء منه]
(مسألة ٢٨): الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحقّ و لا الإبراء منه، إلّا أن يكون وكيلًا في ذلك أيضاً بالخصوص.
[ (مسألة ٢٩): يجوز أن يوكّل اثنين فصاعداً بالخصومة كسائر الأُمور]
(مسألة ٢٩): يجوز أن يوكّل اثنين فصاعداً بالخصومة كسائر الأُمور، فإن لم يصرّح (١) باستقلال كلّ واحد منهما لم يستقلّ بها أحدهما، بل يتشاوران و يتباصران و يعضد كلّ واحد منهما صاحبه و يعينه على ما فوّض إليهما.
[ (مسألة ٣٠): إذا وكّل الرجل وكيلًا بحضور الحاكم في خصوماته و استيفاء حقوقه مطلقاً أو في خصومة شخصيّة]
(مسألة ٣٠): إذا وكّل الرجل وكيلًا بحضور الحاكم في خصوماته و استيفاء حقوقه مطلقاً أو في خصومة شخصيّة ثمّ قدّم الوكيل خصماً لموكّله و نشر الدعوى عليه يسمع الحاكم دعواه عليه، و كذا إذا ادّعى عند الحاكم أن يكون وكيلًا في الدعوى و أقام البيّنة عنده على وكالته. و أمّا إذا ادّعى الوكالة من دون بيّنة عليها فإن لم يحضر خصماً عنده أو أحضر و لم يصدّقه في وكالته لم يسمع دعواه، و أمّا إذا صدّقه فيها فالظاهر أنّه يسمع دعواه لكن لم يثبت بذلك وكالته عن موكّله؛ بحيث يكون حجّة عليه، فإذا قضت موازين القضاء بحقيّة المدّعى يلزم المدّعى عليه بالحقّ، و أمّا إذا قضت بحقّيّة المدّعى عليه فالمدّعي على حجّته، فإذا أنكر الوكالة تبقى دعواه على حالها (٢).
[ (مسألة ٣١): إذا وكّله في الدعوى و تثبيت حقّه على خصمه و ثبّته]
(مسألة ٣١): إذا وكّله في الدعوى و تثبيت حقّه على خصمه و ثبّته لم يكن له قبض الحقّ، فللمحكوم عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى الوكيل.
[ (مسألة ٣٢): لو وكّله في استيفاء حقّ له على غيره، فجحده من عليه الحقّ]
(مسألة ٣٢): لو وكّله في استيفاء حقّ له على غيره، فجحده من عليه الحقّ، لم يكن للوكيل مخاصمته و المرافعة معه و تثبيت الحقّ عليه ما لم يكن وكيلًا في الخصومة.
[ (مسألة ٣٣): يجوز التوكيل بجعل و بغير جعل، و إنّما يستحقّ الجعل فيما جعل له الجعل بتسليم العمل الموكّل فيه]
(مسألة ٣٣): يجوز التوكيل بجعل و بغير جعل، و إنّما يستحقّ الجعل فيما جعل له الجعل بتسليم العمل الموكّل فيه، فلو وكّله في البيع أو الشراء و جعل له جعلًا كان للوكيل مطالبة الموكّل به بمجرّد إتمام المعاملة و إن لم يتسلّم الموكّل الثمن أو المثمن، و كذا لو وكّله في المرافعة و تثبيت حقّه استحقّ الجعل بمجرّد إتمام المرافعة و ثبوت الحقّ و إن لم يتسلّمه الموكّل.
______________________________
(١) و لم يكن لكلامه ظاهر فيه.
(٢) و للمدّعى عليه، أو وكيل المدّعى إقامة البيّنة على ثبوت الوكالة، و معها تثبت حقّيّة المدّعى عليه في ماهيّة الدعوى.