وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٦٧ - القول فيما يجب فيه الزكاة و ما يستحبّ
متمكّناً و قد مضى عليه سنون جرى في الحول من حينه. و استحبّ زكاته لسنة واحدة ممّا مضى، بل يقوى (١) استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً.
[ (مسألة ٨): إذا كان المال الزكوي مشتركاً بين اثنين أو أزيد يعتبر النصاب بالنسبة إلى الحصص لا المجموع]
(مسألة ٨): إذا كان المال الزكوي مشتركاً بين اثنين أو أزيد يعتبر النصاب بالنسبة إلى الحصص لا المجموع، فكلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت عليه الزكاة، دون من لم تبلغ حصّته حدّه.
[ (مسألة ٩): لو استطاع الحجّ بالنصاب فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل سير القافلة و التمكّن من الذهاب]
(مسألة ٩): لو استطاع الحجّ بالنصاب فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل سير القافلة و التمكّن من الذهاب وجبت الزكاة، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحجّ و إلّا فلا، و إن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة و أمكن صرف النصاب أو بعضه في الحجّ وجب الحجّ، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة و إن عصى و لم يحجّ وجبت الزكاة بعد تمام الحول، و لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلّق الوجوب وجبت الزكاة دون الحجّ.
[ (مسألة ١٠): الكافر تجب عليه الزكاة و إن لم تصحّ منه لو أدّاها]
(مسألة ١٠): الكافر تجب عليه الزكاة و إن لم تصحّ منه لو أدّاها، نعم للإمام (عليه السّلام) أو نائبه أخذها منه قهراً، بل يقوى أنّ له أخذ عوضها منه لو كان قد أتلفها، نعم لو أسلم بعد ما وجبت عليه سقطت عنه و إن كانت العين موجودة على إشكال، هذا إذا بقي على كفره إلى تمام الحول، و أمّا لو أسلم قبله و لو بلحظة فالظاهر وجوب الزكاة عليه.
[القول فيما يجب فيه الزكاة و ما يستحبّ]
القول فيما يجب فيه الزكاة و ما يستحبّ (مسألة ١): تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم، و النقدين: الذهب و الفضّة، و الغلّات الأربع: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و لا تجب فيما عدا هذه التسعة. و تستحبّ في كلّ ما أنبت الأرض ممّا يكال (٢) أو يوزن؛ من الحبوب و الثمار و غيرها حتّى الأُشنان، دون الخضر و البقول كالقتّ و الباذنجان و الخيار و البطّيخ و نحو
______________________________
(١) محلّ إشكال، بل في استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين أيضاً إشكال، و في دعوى الإجماع مناقشة بعد معلوميّة المستند و الخدشة فيه، نعم لا يبعد القول بالاستحباب في الدين بعد الأخذ لكلّ ما مرّ من السنين.
(٢) استحبابها في الحبوب لا يخلو من إشكال، و كذا في مال التجارة و الخيل الإناث.