وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٧٩ - (مسألة ٢٢) لو رهن الأصل و الثمرة، أو الثمرة منفردة صحّ
[ (مسألة ١٨): الرهن لازم من جهة الراهن، جائز من طرف المرتهن]
(مسألة ١٨): الرهن لازم من جهة الراهن، جائز من طرف المرتهن، فليس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه إلّا أن يسقط حقّه من الارتهان أو ينفكّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدين بالأداء أو الإبراء أو غير ذلك. و لو برئت ذمّته من بعض الدين فالظاهر بقاء الجميع رهناً على ما بقي إلّا إذا اشترطا التوزيع، فينفكّ منه على مقدار ما برئ منه و يبقى رهناً على مقدار ما بقي، أو شرطا كونه رهناً على المجموع من حيث المجموع فينفكّ الجميع بالبراءة عن بعض الدين.
[ (مسألة ١٩): لا يجوز للراهن التصرّف في الرهن إلّا بإذن المرتهن]
(مسألة ١٩): لا يجوز للراهن التصرّف (١) في الرهن إلّا بإذن المرتهن؛ سواء كان ناقلًا للعين كالبيع أو المنفعة كالإجارة أو مجرّد انتفاع به و إن لم يضرّ به كالاستخدام و الركوب و السكنى و نحوها. فإن تصرّف بغير الناقل أثم و لم يترتّب عليه شيء، إلّا إذا كان بالإتلاف فيلزم قيمته و تكون رهناً، و إن كان بالبيع أو الإجارة و غيرهما من النواقل وقف على إجازة المرتهن، ففي مثل الإجارة تصحّ بالإجازة و بقيت الرهانة على حالها، بخلافها في البيع فإنّه يصحّ بها و تبطل الرهانة، كما أنّها تبطل بالبيع إذا كان عن إذن سابق من المرتهن.
[ (مسألة ٢٠): لا يجوز للمرتهن التصرّف في الرهن بدون إذن الراهن]
(مسألة ٢٠): لا يجوز للمرتهن التصرّف في الرهن بدون إذن الراهن، فلو تصرّف فيه بركوب أو سكنى و نحوهما ضمن العين لو تلفت تحت يده للتعدّي، و لزمه اجرة المثل لما استوفاه من المنفعة. و لو كان ببيع و نحوه أو بإجارة و نحوها وقع فضوليّاً، فإن أجازه الراهن صحّ و كان الثمن و الأُجرة المسمّاة له، و كان الثمن رهناً في البيع لم يجز لكلّ منهما التصرّف فيه إلّا بإذن الآخر و بقي العين رهناً في الإجارة، و إن لم يجز كان فاسداً.
[ (مسألة ٢١): منافع الرهن كالسكنى و الخدمة و كذا نماءاته المنفصلة]
(مسألة ٢١): منافع الرهن كالسكنى و الخدمة و كذا نماءاته المنفصلة كالنتاج و الثمر و الصوف و الشعر و الوبر و المتّصلة كالسمن و الزيادة في الطول و العرض كلّها للراهن؛ سواء كانت موجودة حال الارتهان أو وجدت بعده، و لا يتبعه (٢) في الرهانة إلّا نماءاته المتّصلة.
[ (مسألة ٢٢): لو رهن الأصل و الثمرة، أو الثمرة منفردة صحّ]
(مسألة ٢٢): لو رهن الأصل و الثمرة، أو الثمرة منفردة صحّ، فلو كان الدين مؤجّلًا
______________________________
(١) لا يبعد الجواز فيما هو بنفع الرهن إذا لم يخرج من يد المرتهن بمثله، كسقي الأشجار و علف الدابّة و مداواة المريض و أمثالها.
(٢) إلّا إذا كان تعارف يوجب التقييد كما مرّ.