وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٠٥ - (مسألة ١) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو أدّى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقيّة
[ (مسألة ٣): إذا غرق شيء في البحر و أعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص ملكه]
(مسألة ٣): إذا غرق شيء في البحر و أعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص ملكه، و هل يلحق به حكم الغوص؟ الأحوط إجراء حكمه (١) عليه، خصوصاً إذا كان مثل اللؤلؤ و المرجان.
[ (مسألة ٤): العنبر]
(مسألة ٤): العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه، و إن أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي إجراء حكمه عليه إشكال (٢)، أحوطه ذلك، بل الأحوط عدم اعتبار النصاب.
[ (مسألة ٥): إنّما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما يغرمه]
(مسألة ٥): إنّما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر و السبك و الغوص و الآلات و نحو ذلك، بل يقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج.
[الخامس: ما يفضل عن مئونته له و لعياله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات]
الخامس: ما يفضل عن مئونته له و لعياله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات بل و سائر التكسّبات و لو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاج أو ارتفاع قيمة أو غير ذلك ممّا يدخل تحت مسمّى التكسّب، و الأحوط تعلّقه بكلّ فائدة (٣) و إن لم يدخل تحت مسمّى التكسّب، و على هذا فالأحوط تعلّقه بنحو الهبات و الهدايا و الجوائز و الميراث الذي لم يحتسب، بل الأحوط تعلّقه بمطلق الميراث و المهر و عوض الخلع، و إن كان الأقوى عدم تعلّقه بهذه الثلاثة، كما أنّه لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة و إن زاد عن مئونة السنة، نعم يجب الخمس في نمائها (٤) إذا نمت في ملكه. و أمّا ما ملك بالصدقة المندوبة فالأحوط إعطاء خمسها إذا زادت عن مئونة السنة.
[ (مسألة ١): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو أدّى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقيّة]
(مسألة ١): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو أدّى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقيّة لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إذا لم تكن العين من مال التجارة و رأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها و إبقائها اقتناؤها و الانتفاع بمنافعها و نمائها. و أمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن
______________________________
(١) إذا كان من الجواهر، و أمّا غيرها فالأقوى عدم الإجراء عليه.
(٢) الأقوى أنّه من أرباح المكاسب إذا أخذه المشتغل بذلك، و مع العثور الاتّفاقي دخل في مطلق الفائدة.
(٣) عدم التعلّق بغير ما تقدّم من أرباح الصناعات و ما يتلوها لا يخلو من قوّة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط و كذا الحال فيما يملك بالصدقة المندوبة.
(٤) إذا قصد بإبقائها الاسترباح و الاستنماء لا مطلقاً.