وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٩٧ - (مسألة ١٨) لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفّين من المرأة الأجنبيّة
كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم و نحو ذلك، دون (١) ما كان لمجرّد الميل و الأُنس و التفرّج و نحو ذلك.
[ (مسألة ١٤): لا إشكال في جواز العزل، و هو إخراج الآلة عند الإنزال و إفراغ المنيّ إلى الخارج]
(مسألة ١٤): لا إشكال في جواز العزل، و هو إخراج الآلة عند الإنزال و إفراغ المنيّ إلى الخارج في غير الزوجة الدائمة الحرّة، و كذا فيها مع إذنها. و أمّا فيها بدون إذنها ففيه قولان، أشهرهما الجواز مع الكراهة (٢) و هو الأقوى، كما أنّ الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه و إن قلنا بالحرمة، و قيل بوجوبها عليه للزوجة؛ و هي عشرة دنانير، و هو ضعيف في الغاية.
[ (مسألة ١٥): يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر]
(مسألة ١٥): يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر؛ ظاهره و باطنه حتّى العورة، و كذا مسّ كلّ منهما بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ و بدونه.
[ (مسألة ١٦): لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله]
(مسألة ١٦): لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله؛ شيخاً كان المنظور إليه أو شابّاً، حسن الصورة أو قبيحها، ما لم يكن بتلذّذ و ريبة و العورة: و هي القبل و الدبر و البيضتان كما سبق في أحكام التخلّي من كتاب الطهارة و كذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها، و أمّا عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل.
[ (مسألة ١٧): يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة]
(مسألة ١٧): يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذّذ و ريبة. و المراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهنّ من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة. و كذا يجوز لهنّ النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذّذ أو ريبة.
[ (مسألة ١٨): لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفّين من المرأة الأجنبيّة]
(مسألة ١٨): لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفّين من المرأة الأجنبيّة من شعرها و سائر جسدها؛ سواء كان فيه تلذّذ و ريبة أم لا، و كذا الوجه و الكفّان إذا كان بتلذّذ و ريبة، و أمّا بدونها ففيه قولان، بل أقوال: الجواز مطلقاً و عدمه مطلقاً و التفصيل بين نظرة واحدة فالأوّل و تكرار النظر فالثاني، و أحوط الأقوال، بل أقواها (٣) أوسطها.
______________________________
(١) على الأحوط.
(٢) بل لا يبعد عدم الكراهة في التي علم أنّها لا تلد، و في المسنّة و السليطة و البذيئة و التي لا ترضع ولدها.
(٣) الأقوائيّة ممنوعة.