وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٧٩ - (مسألة ٣) ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج و الحمام ممّا لم يعرف صاحبه
[كتاب اللقطة]
كتاب اللقطة التي بمعناها الأعمّ: كلّ مال ضائع عن مالكه و لم يكن يد عليه، و هي إمّا حيوان، أو غير حيوان:
[القول في لقطة الحيوان]
القول في لقطة الحيوان و هي المسمّاة ب «الضالّة».
[ (مسألة ١): إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه]
(مسألة ١): إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه أيّ حيوان كان، فمن أخذه ضمنه، و يجب عليه حفظه (١) من التلف و الإنفاق عليه بما يلزم، و ليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق. نعم لو كان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون ضمان و يجب عليه الإنفاق عليه، و جاز له الرجوع بما أنفقه على مالكه، لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع عليه، و إن كان له منفعة من ركوب أو حمل عليه أو لبن و نحوه، جاز له استيفاؤها و احتسابها بإزاء (٢) ما أنفق.
[ (مسألة ٢): بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده، يجب عليه الفحص عن صاحبه]
(مسألة ٢): بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده، يجب عليه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ و عدمه، فإذا يئس من صاحبه تصدّق به أو بثمنه، كغيره من مجهول المالك.
[ (مسألة ٣): ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج و الحمام ممّا لم يعرف صاحبه]
(مسألة ٣): ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج و الحمام ممّا لم يعرف صاحبه، الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة، بل هو داخل في عنوان مجهول المالك،
______________________________
(١) و إن كان شاة حبسها ثلاثة أيّام، فإن لم يأت صاحبها باعها و تصدّق بثمنها، و الظاهر ضمانها لو جاء صاحبها و لم يرض بالتصدّق، و لا يبعد جواز حفظها لصاحبها و دفعها إلى الحاكم أيضاً.
(٢) و يرجع كلّ ذي فضل بفضله.