وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٣٧ - (مسألة ١٣) إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه أو كان و لم يتمكّن من السجود عليه
انفصالهما عنها دون المتّصل بها، كما أنّه لا بأس بغير المأكول منها كالحنظل و الخرنوب و نحوهما، و كذا لا بأس بالتبن و القصيل و نحوهما. و لا يمنع شرب التتن من جواز السجود عليه. و في جواز السجود على نخالة الحنطة و الشعير إشكال فلا يترك الاحتياط، و كذا على قشر البطّيخ و الرقّي. نعم لا يبعد الجواز في قشر الأرز و الرمّان بعد الانفصال.
و الكلام في الملبوس كالكلام في المأكول، فلا يجوز على القطن و الكتّان و لو قبل وصولهما استعداد الغزل. نعم لا بأس بالسجود على خشبهما و غيره كالورق و الخوص و نحوهما ممّا لم يكن معدّاً لاتّخاذ الملابس المعتادة منها. فلا بأس حينئذٍ بالسجود على القبقاب و الثوب المنسوج من الخوص مثلًا، فضلًا عن البوريا و الحصير و المروحة و نحوها. و الأحوط ترك السجود على القنّب و كذا على القرطاس (١) المتّخذ من غير النبات كالمتّخذ من الحرير و الإبريسم.
[ (مسألة ١١): يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه]
(مسألة ١١): يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يجوز على الوحل الغير المتماسك، بل و لا على التراب الذي لا يتمكّن الجبهة عليه. و مع إمكان التمكين على الطين لا بأس بالسجود عليه و إن لصق بجبهته، لكن يجب إزالته للسجدة الثانية. و لو لم يكن عنده إلّا الطين الغير المتماسك سجد عليه بالوضع من غير اعتماد.
[ (مسألة ١٢): إذا كان في الأرض ذات الطين و الوحل بحيث لو جلس للسجود و التشهّد يتلطّخ به بدنه و ثيابه]
(مسألة ١٢): إذا كان في الأرض ذات الطين و الوحل بحيث لو جلس للسجود و التشهّد يتلطّخ به بدنه و ثيابه و لم يكن له مكان آخر جاز له الصلاة قائماً مومئاً للسجود و يتشهّد قائماً، لكن الأحوط (٢) مع عدم الحرج الشديد الجلوس لهما و إن تلطّخ بدنه و ثيابه.
[ (مسألة ١٣): إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه أو كان و لم يتمكّن من السجود عليه]
(مسألة ١٣): إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه أو كان و لم يتمكّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها سجد على ثوب القطن أو الكتّان و إن لم يكن (٣) سجد على ظهر كفّه، و إن لم يتمكّن فعلى المعادن.
______________________________
(١) و الأقوى جواز السجود عليه مطلقاً، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
(٢) بل الأحوط الإيماء للسجود قائماً، و كذا إتيان التشهّد قائماً.
(٣) في صورة فقدان ثوب من القطن و الكتّان يسجد على ثوبه من غير جنسهما، و مع فقده يسجد على ظهر كفّه.