وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٨٦ - يحرم نبش قبر المسلم و من بحكمه
المسافة و تأخير الدفن أو غير ذلك تغيّر الميّت و فساده و هتكه. و أمّا مع استلزامه ذلك فلا يجوز في غير المشاهد قطعاً، و أمّا فيها ففيه تأمّل (١) و إشكال. و أمّا بعد الدفن فلو فرض إخراج الميّت عن قبره أو خروجه بسبب من الأسباب يكون بحكم غير المدفون في التفصيل المزبور، و أمّا نبشه للنقل فلا يجوز في غير المشاهد قطعاً، و أمّا فيها ففيه تأمّل و إشكال. و ما تعارف في زماننا من توديع الميّت و تأمينه لينقل فيما بعد إلى المشاهد إنّما هو لأجل التخلّص عن محذور النبش و هو تخلّص حسن (٢)، إلّا أنّ جواز أصل هذا العمل حتّى فيما إذا طالت المدّة إلى أن آل إلى طروّ التغيّر و الفساد و تقطّع الأوصال عندي محلّ نظر و إشكال.
[ (مسألة ٢): يجوز البكاء على الميّت]
(مسألة ٢): يجوز البكاء على الميّت بل قد يستحبّ عند اشتداد الحزن و الوجد و لكن لا يقول ما يسخط الربّ، و كذا يجوز النوح عليه بالنظم و النثر إذا لم يشتمل على الباطل من الكذب (٣)، بل و الويل و الثبور على الأحوط. و لا يجوز اللطم و الخدش و جزّ الشعر و نتفه بل و الصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط لو لم يكن الأقوى (٤). و كذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب و الأخ بل في بعض الأُمور المزبورة تجب الكفّارة، ففي جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان و في نتفه كفّارة اليمين، و كذا تجب كفّارة اليمين في خدش المرأة وجهها (٥) في المصاب و في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده؛ و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة و إن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام.
[ (مسألة ٣)]
(مسألة ٣):
[يحرم نبش قبر المسلم و من بحكمه]
يحرم نبش قبر المسلم و من بحكمه إلّا مع العلم باندراسه و صيرورته رميماً و تراباً، نعم لا يجوز نبش قبور الأنبياء و الأئمّة (عليهم السّلام) و إن طالت المدّة، بل و كذا قبور أولاد الأئمّة و الصلحاء و الشهداء ممّا اتّخذ مزاراً و ملاذاً. و المراد بالنبش كشف جسد الميّت المدفون بعد ما كان مستوراً بالدفن، فلو حفر القبر و أخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميّت لم يكن من النبش المحرّم، و كذا إذا كان الميّت موضوعاً على وجه الأرض
______________________________
(١) و الأحوط الترك مع استلزام الهتك على الميّت و إيذاء الأحياء.
(٢) لا حسن فيه مع الإشكال الآتي، بل الأقوى وجوب الدفن بالمواراة تحت الأرض.
(٣) أو غيره من المحرّمات.
(٤) الأقوائيّة محلّ إشكال.
(٥) إذا أدمت، و إلّا فتجب على الأحوط.