وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣١٨ - (مسألة ٢) الأعيان النجسة عدا ما استثني
[كتاب المكاسب و المتاجِر]
كتاب المكاسب و المتاجِر و هي أنواع نذكرها و نذكر المسائل المتعلّقة بها في طيّ كتب:
مقدّمة تشتمل على مسائل:
[ (مسألة ١): لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها]
(مسألة ١): لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها (١) بالبيع و الشراء و جعلها ثمناً في البيع و اجرةً في الإجارة و عوضاً للعمل في الجعالة، بل مطلق المعاوضة عليها و لو بجعلها مهراً، أو عوضاً في الخلع و نحو ذلك، بل يقوى عدم جواز هبتها و الصلح عنها بلا عوض أيضاً. و لا يدور حرمة بيعها و التكسّب بها مدار عدم المنفعة، بل يحرم ذلك و لو كانت لها منفعة محلّلة مقصودة كالتسميد في العذرة. و يستثنى من ذلك العصير المغليّ قبل ذهاب ثلثيه بناء على نجاسته و الكافر بجميع أقسامه حتّى المرتدّ عن فطرة على الأقوى و كلب الصيد، و ربّما يلحق (٢) به كلب الماشية و الزرع و البستان و الدور أيضاً و فيه تأمّل و إشكال، نعم لا إشكال في إجارتها و إعارتها.
[ (مسألة ٢): الأعيان النجسة عدا ما استثني]
(مسألة ٢): الأعيان النجسة عدا ما استثني و إن لم يعامل معها شرعاً معاملة الأموال فلا يجوز الاكتساب بها و لا يصحّ جعلها عوضاً أو معوّضاً في المعاوضات بل و لا هبتها و الصلح عنها كما عرفت لكن لمن كانت هي في يده و تحت استيلائه حقّ اختصاص متعلّق بها، ناشئ إمّا من حيازتها، أو من كون أصلها مالًا له كما إذا مات حيوان له فصار ميتة أو صار عنبه خمراً، و هذا الحقّ قابل للانتقال إلى الغير بالإرث و غيره، فيصحّ أن
______________________________
(١) لا يخلو عمومه من إشكال، لكن لا يترك الاحتياط.
(٢) هذا هو الأقوى.