وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٢٩ - (مسألة ٤) يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها
فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين و الشمال صحّت صلاته و إن كان في أثنائها مضى ما تقدّم منها و استقام في الباقي؛ من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه. و إن تجاوز انحرافه عمّا بين اليمين و الشمال أعاد في الوقت دون خارجه و إن بان أنّه مستدبر، إلّا أنّ الأحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقاً و كذا إذا كان في الأثناء (١).
[المقدّمة الثالثة: في الستر و الساتر]
المقدّمة الثالثة: في الستر و الساتر
[ (مسألة ١): يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها]
(مسألة ١): يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها (٢) و النافلة دون صلاة الجنازة و إن كان الأحوط فيها ذلك أيضاً، و يجب ستر العورة في الطواف (٣) أيضاً.
[ (مسألة ٢): لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أوّل الأمر و هو لا يعلم بها]
(مسألة ٢): لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أوّل الأمر و هو لا يعلم بها فالصلاة صحيحة لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء، و الأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف، و كذا لو نسي سترها من أوّل الأمر أو بعد التكشّف في الأثناء.
[ (مسألة ٣): عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر]
(مسألة ٣): عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر، و هي: الدبر و القضيب و الأُنثيان، و الأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه. و عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الرأس و الشعر ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء و اليدين إلى الزندين و القدمين إلى الساقين، و يجب عليها ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات مقدّمة.
[ (مسألة ٤): يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها]
(مسألة ٤): يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط.
______________________________
(١) إذا انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بين اليمين و الشمال فإن وسع الوقت حتّى لإدراك ركعة قطع الصلاة و أعادها مستقبلًا، و إلّا استقام للباقي و تصحّ صلاته على الأقوى و لو مع الاستدبار، و الأحوط قضاؤها أيضاً.
(٢) كالركعة الاحتياطيّة، و قضاء الأجزاء المنسيّة على الأقوى، و سجدتي السهو على الأحوط.
(٣) وجوب الستر فيه على نحو ما وجب في الصلاة محلّ إشكال، و لكن لا يترك الاحتياط.