وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٠٢ - (مسألة ٦) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيمّمه
[ (مسألة ٣): المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم تيمّمين]
(مسألة ٣): المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم تيمّمين: أحدهما عن الغسل و الآخر عن الوضوء. و لو وجد ما يكفي لأحدهما (١) خاصّة صرفه فيه و تيمّم عن الآخر، و لو وجد ما يكفي أحدهما و أمكن صرفه في كلّ منهما قدّم الغسل (٢) و تيمّم عن الوضوء. و يكفي الجنابة تيمّم واحد لها.
[ (مسألة ٤): لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر كفاه]
(مسألة ٤): لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر كفاه (٣) تيمّم واحد عن الجميع، فلو كان فيها جنابة فنواها خاصّة أو نوى الجميع لا يحتاج إلى تيمّم عن الوضوء و إلّا أتى بتيمّم آخر عنه أيضاً.
[ (مسألة ٥): ينتقض التيمّم الواقع عن الوضوء بالحدث الأصغر فضلًا عن الأكبر]
(مسألة ٥): ينتقض التيمّم الواقع عن الوضوء بالحدث الأصغر فضلًا عن الأكبر، كما أنّه ينتقض ما يكون بدلًا عن الغسل بما يوجب الغسل. و هل ينتقض ما يكون بدلًا عن الغسل بما ينقض الوضوء فيعود إلى ما كان، فالمجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر يعيد تيمّمه، و الحائض مثلًا إذا أحدثت انتقض تيمّمها؟ أو لا بل لا يوجب الحدث الأصغر إلّا الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه إلى أن يجد الماء أو يتمكّن من استعماله في الغسل فحينئذٍ ينقض ما كان بدلًا عنه؟ قولان، أشهرهما الأوّل و أقواهما (٤) الثاني، خصوصاً في غير الجنب. فالمجنب إذا أحدث بعد تيمّمه يكون كالمغتسل المحدث بعد غسله لا يحتاج إلّا إلى الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه، و الحائض إذا أحدثت بعد تيمّمها تكون كما أحدثت بعد أن توضّأت و اغتسلت لا ينتقض إلّا تيمّمها الوضوئي. و الأحوط لمن تمكّن من الوضوء الجمع بينه و بين التيمّم بدلًا عن الغسل و لمن لم يتمكّن منه الإتيان بتيمّم واحد بقصد ما في الذمّة مردّداً بين كونه بدلًا عن الغسل أو الوضوء إذا كان مجنباً. و أمّا غيره فيأتي بتيمّمين: أحدهما بدلًا عن الوضوء و الآخر بدلًا عن الغسل احتياطاً.
[ (مسألة ٦): إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيمّمه]
(مسألة ٦): إذا وجد الماء (٥) أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيمّمه و لا يصحّ أن يصلّي به، و إن تجدّد فقدان الماء أو حصول العذر فيجب أن يتيمّم ثانياً. نعم لو لم يسع زمان
______________________________
(١) أي ما لا يمكن صرفه إلّا في أحدهما خاصّةً، و إلّا فما يكفي للغسل يكفي للوضوء.
(٢) على الأحوط، بل لا يخلو من وجه.
(٣) فيه إشكال.
(٤) محلّ إشكال، فلا تترك الاحتياطات الآتية.
(٥) و تمكّن من استعماله شرعاً و عقلًا.