وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٨٥ - (مسألة ١) يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه على كراهية
[و أمّا المكروهات]
و أمّا المكروهات فهي أيضاً أُمور:
منها: دفن ميّتين في قبر واحد كجمعهما في جنازة واحدة. و أمّا دفن ميّت في قبر ميّت آخر بعد دفنه فهو حرام (١) قبل أن يصير رميماً.
و منها: فرش القبر بساج و نحوه كالآجر (٢) و الحجر إلّا إذا كانت الأرض نديّة.
و منها: نزول الوالد في قبر ولده خوفاً عن جزعه و فوات أجره.
و منها: أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب.
و منها: سدّ القبر و تطيينه بغير ترابه.
و منها: تجديد القبر بعد اندراسه إلّا قبور الأنبياء و الأوصياء و الصلحاء و العلماء.
و منها: الجلوس على القبر.
و منها: الحدث في المقابر.
و منها: الضحك فيها.
و منها: الاتّكاء على القبر.
و منها: المشي على القبر من غير ضرورة.
و منها: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات.
[خاتمة تشتمل على مسائل]
خاتمة تشتمل على مسائل
[ (مسألة ١): يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه على كراهية]
(مسألة ١): يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه على كراهية، إلّا إلى المشاهد المشرّفة و الأماكن المقدّسة فلا كراهة في النقل إليها بل فيه فضل و رجحان، و إنّما يجوز النقل مع الكراهة في غير المشاهد و بدونها فيها إذا لم يستلزم من جهة بُعد
______________________________
(١) مرّ التأمّل فيه إذا لم يستلزم النبش.
(٢) في كراهة غير الساج تأمّل و إن كان استحباب وضع الميّت على التراب لا يخلو من وجه.