وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٦٥ - (مسألة ٤٣) يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق
بيد الورثة، فإن لم يحصل بيدهم شيء منه شاركوا الموصى له في المال المعيّن أثلاثاً: ثلث للموصى له، و ثلثان للورثة.
[ (مسألة ٣٩): يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً لتنجيز وصاياه و تنفيذها]
(مسألة ٣٩): يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً لتنجيز وصاياه و تنفيذها، فيتعيّن و يقال له الموصى إليه و الوصيّ. و يشترط فيه أُمور: البلوغ و العقل و الإسلام، فلا تصحّ وصاية الصغير و لا المجنون و لا الكافر عن المسلم و إن كان ذميّاً قريباً، و هل يشترط فيه العدالة كما نسب إلى المشهور أم يكفي الوثاقة؟ لا يبعد الثاني و إن كان الأوّل أحوط.
[ (مسألة ٤٠): إنّما لا تصحّ وصاية الصغير منفرداً، و أمّا منضمّاً إلى الكامل فلا بأس به]
(مسألة ٤٠): إنّما لا تصحّ وصاية الصغير منفرداً، و أمّا منضمّاً إلى الكامل فلا بأس به، فيستقلّ الكامل بالتصرّف إلى زمن بلوغ الصغير و لا ينتظر بلوغه، فإذا بلغ شاركه من حينه، و ليس له اعتراض فيما أمضاه الكامل سابقاً إلّا ما كان على خلاف ما أوصى به الميّت فيردّه إلى ما أوصى به. و لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل كان للكامل الانفراد بالوصاية.
[ (مسألة ٤١): لو طرأ الجنون على الوصيّ بعد موت الموصي بطلت]
(مسألة ٤١): لو طرأ الجنون على الوصيّ بعد موت الموصي بطلت (١) وصايته، و لو أفاق بعد ذلك لم تعد و احتاج إلى نصب جديد من الحاكم.
[ (مسألة ٤٢): لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية]
(مسألة ٤٢): لا يجب (٢) على الموصى إليه قبول الوصاية و له أن يردّها ما دام الموصي حيّاً بشرط أن يبلغه الردّ، فلو كان الردّ بعد موت الموصي أو قبله، و لكن لم يبلغه الردّ حتّى مات، لم يكن أثر للردّ و كانت الوصاية لازمة على الوصيّ، بل لو لم يبلغه أنّه قد أوصى إليه و جعله وصيّاً إلّا بعد موت الموصي لزمته الوصاية و ليس له ردّها.
[ (مسألة ٤٣): يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق]
(مسألة ٤٣): يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق، فإن نصّ (٣) على
______________________________
(١) عدم البطلان لا يخلو من وجه، و إن لم تنفذ تصرّفاته، فحينئذٍ لو أفاق جازت تصرّفاته، لكن الأحوط نصب الحاكم إيّاه، نعم لو كان بحيث لا يرجى زواله فالظاهر بطلانها.
(٢) الأحوط أن لا يردّ الابن وصيّة والده، و الأولى الأحوط أن لا يردّ الموصى إليه غير الولد أيضاً فيما إذا لم يتمكّن الموصي من الإيصاء إلى غيره.
(٣) و كذا لو كان لكلامه ظهور و لو بقرينة حال أو مقال فيتّبع.