وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٧٨ - (مسألة ٧) لو كرّر صيغة الطلاق ثلاثاً فقال «هي طالق هي طالق هي طالق» من دون تخلّل رجعة في البين
مطلّقة» (١) أو «طلّقت فلانة» فضلًا عن بعض الكنايات كقوله: «أنت خليّة» أو «.. بريّة» أو «حبلك على غاربك» أو «الحقي بأهلك» و غير ذلك، فإنّه لا يقع بها الطلاق و إن نواه، حتّى قوله: «اعتدّي» المنويّ به الطلاق على الأقوى.
[ (مسألة ٢): يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة]
(مسألة ٢): يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة، فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال: «زوجتاي طالقان» أو «زوجاتي طوالق» صحّ طلاق الجميع.
[ (مسألة ٣): لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير عربيّة]
(مسألة ٣): لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير عربيّة مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة، و أمّا مع العجز عنها فيجزي إيقاعه بما يرادفها بأيّ لغة كان، و كذا لا يقع بالإشارة و لا بالكتابة مع القدرة على النطق، و أمّا مع العجز عنه كما في الأخرس فيصحّ منه إيقاعه بهما، و الأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة.
[ (مسألة ٤): يجوز للزوج أن يوكّل غيره في تطليق زوجته بنفسه]
(مسألة ٤): يجوز للزوج أن يوكّل غيره في تطليق زوجته بنفسه؛ بالمباشرة أو بتوكيل غيره؛ سواء كان الزوج غائباً أو حاضراً، بل و كذا له أن يوكّل نفس الزوجة (٢) في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها.
[ (مسألة ٥): يجوز أن يوكّلها على أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلًا]
(مسألة ٥): يجوز أن يوكّلها على أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلًا أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر مثلًا طلّقت نفسها، لكن بشرط أن يكون الشرط قيداً للموكّل فيه لا تعليقاً في الوكالة، فتبطل كما مرّ في كتاب الوكالة.
[ (مسألة ٦): يشترط في صيغة الطلاق التنجيز]
(مسألة ٦): يشترط في صيغة الطلاق التنجيز، فلو علّقه بشرط بطل؛ سواء كان ممّا يحتمل وقوعه كما إذا قال: «أنتِ طالق إن جاء زيد» أو ممّا يتيقّن حصوله كما إذا قال: «.. إذا طلعت الشمس» نعم لا يبعد جواز تعليقه بما يكون معلّقاً عليه في الواقع كما إذا قال: «إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق» سواء كان عالماً بأنّها زوجته أو جاهلًا به.
[ (مسألة ٧): لو كرّر صيغة الطلاق ثلاثاً فقال: «هي طالق هي طالق هي طالق» من دون تخلّل رجعة في البين]
(مسألة ٧): لو كرّر صيغة الطلاق ثلاثاً فقال: «هي طالق هي طالق هي طالق» من دون تخلّل رجعة في البين قاصداً تعدّد الطلاق تقع واحدة و لغت الأُخريان، و لو قال: «هي طالق ثلاثاً» لم تقع الثلاث قطعاً، و هل تقع واحدة كالصورة السابقة أو يبطل الطلاق و لغت
______________________________
(١) بل و لا بقوله: «أنت الطالق».
(٢) لا ينبغي ترك الاحتياط بعدم توكيلها.