وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٩١ - (مسألة ٥) لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقلّ
[القول في الأجزاء المنسيّة]
القول في الأجزاء المنسيّة
[ (مسألة ١): قد عرفت أنّه لا يقضى من الأجزاء المنسيّة في الصلاة غير السجود و التشهّد]
(مسألة ١): قد عرفت أنّه لا يقضى من الأجزاء المنسيّة في الصلاة غير السجود و التشهّد (١) و أبعاضه خصوصاً الصلاة على النبيّ و آله، فينوي أنّهما عوض ذلك المنسيّ مقارناً بالنيّة لأوّلهما محافظاً على ما كان واجباً فيهما حال الصلاة، فإنّهما كالصلاة في الشرائط و الموانع، بل لا يجوز الفصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي على الأحوط، فلو فعل (٢) فلا يترك الاحتياط في استئناف الصلاة بعد فعلهما كما مرّ مثله في الاحتياط.
[ (مسألة ٢): لو تكرّر نسيان السجدة أو التشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ]
(مسألة ٢): لو تكرّر نسيان السجدة أو التشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ و لا يشترط التعيين و لا ملاحظة الترتيب، نعم لو نسي السجدة و التشهّد معاً فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت، و لو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً.
[ (مسألة ٣): لا يجب التسليم في التشهّد القضائي]
(مسألة ٣): لا يجب التسليم في التشهّد القضائي، كما لا يجب التشهّد و التسليم في السجدة القضائيّة. نعم لو كان المنسيّ التشهّد الأخير فالأحوط إتيانه (٣) بقصد القربة من غير نيّة الأداء و القضاء مع الإتيان بالسلام بعده، كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهّد و التسليم؛ لاحتمال وقوع السلام في الأوّل و التشهّد و التسليم في الثاني في غير محلّه، و كان تداركهما بعنوان الجزئيّة للصلاة لا بعنوان القضاء.
[ (مسألة ٤): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما]
(مسألة ٤): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً، الأحوط (٤) وجوب القضاء.
[ (مسألة ٥): لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقلّ]
(مسألة ٥): لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقلّ.
______________________________
(١) على الأحوط، و أمّا أبعاضه حتّى الصلاة على النبيّ و آله فلا يجب قضاؤها على الأقوى.
(٢) الظاهر عدم وجوب الإعادة، بل يأتي بهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الترك العمدي.
(٣) كما أنّ الأحوط إتيان سجدة السهو فيه و في الفرع الآتي، لكن الأقوى كونها قضاءً و وقوع التشهّد و السلام في محلّهما.
(٤) لكن الأقوى عدم وجوبه.