وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٩٧ - (مسألة ٩) يجب فيها النيّة كغيرها من العبادات
مدّة. و الحاصل أنّ الأحوط في هذه الصورة إخراجهما (١) معاً.
[ (مسألة ٥): الغائب عن عيالاته يجب عليه أن يخرجها عنهم]
(مسألة ٥): الغائب عن عيالاته يجب عليه أن يخرجها عنهم إلّا إذا وكّلهم (٢) في أن يخرجوا فطرتهم من ماله الذي تركه عندهم.
[ (مسألة ٦): الظاهر أنّ المدار في العيال على العيلولة الفعليّة لا على وجوب النفقة]
(مسألة ٦): الظاهر أنّ المدار في العيال على العيلولة الفعليّة لا على وجوب النفقة و إن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين. و لو كانت له زوجة دائمة فإن كانت في عيلولته وجبت فطرتها عليه و إن لم تجب نفقتها عليه لنشوز و غيره، و أمّا مع عدم العيلولة لا تجب فطرتها عليه و إن وجبت نفقتها عليه، و حينئذٍ إن عالها غير الزوج يجب على ذلك الغير و إن لم يعلها أحد و كانت غنيّة ففطرتها على نفسها و إن كانت فقيرة لم تجب فطرتها على أحد، و كذلك الحال في المملوك.
[ (مسألة ٧): لو كان شخص في عيال اثنين يجب فطرته عليهما مع يسارهما]
(مسألة ٧): لو كان شخص في عيال اثنين يجب فطرته عليهما مع يسارهما، و مع يسار أحدهما يجب (٣) عليه حصّته دون الآخر.
[ (مسألة ٨): يحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ]
(مسألة ٨): يحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ، و المدار على المعيل لا العيال و الأحوط مراعاة كليهما.
[ (مسألة ٩): يجب فيها النيّة كغيرها من العبادات]
(مسألة ٩): يجب فيها النيّة كغيرها من العبادات، و يجوز أن يتولّى إخراجها من خوطب بها بنفسه أو بتوكيل غيره، و يتولّى الوكيل النيّة و إن كان قصد التقرّب من الموكّل بتوكيله له (٤)، نعم لو كان الغير وكيلًا في الإيصال دون الإخراج يكون المتولّي للنيّة هو نفسه. و يجوز أن يوكّل غيره في الدفع من ماله و الرجوع إليه، فيكون بمنزلة التوكيل في دفعه من مال الموكّل. و أمّا التوكيل في دفعه من ماله بدون الرجوع إليه فهو توكيل في التبرّع عنه، و هو لا يخلو عن إشكال (٥) كأصل التبرّع بها.
______________________________
(١) و إن كان الأقوى وجوبها على الضيف، لكن لا ينبغي تركه.
(٢) و كانوا موثوقاً بهم في الأداء.
(٣) على الأحوط في الصورتين.
(٤) لا أثر في قصد التقرّب في التوكيل، بل إذا وكّل غيره في تأديتها لا بدّ للوكيل من نيّة التقرّب، و إذا وكّله في الإيصال يجب على الموكّل أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة، و يكفي بقاء النيّة في خزانة نفسه و لا يجب خطورها تفصيلًا.
(٥) لا يبعد جواز التوكيل في التبرّع.