وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٩٦ - (مسألة ٤) كلّ من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة سقطت عنه
صاع إخراجها، بل يستحبّ للفقير مطلقاً إخراجها و لو بأن يدير صاعاً على عياله ثمّ يتصدّق به (١) على الأجنبيّ بعد أن ينتهي الدور إليه.
[ (مسألة ٢): إنّما يعتبر وجود الشرائط المزبورة عند دخول ليلة العيد]
(مسألة ٢): إنّما يعتبر وجود الشرائط المزبورة عند دخول (٢) ليلة العيد، فلا يكفي وجودها قبله إذا زال عنده، و لا بعده لو لم تكن عنده، فلو اجتمعت الشرائط عند الغروب بعد فقدها تجب الفطرة كما لو بلغ الصبيّ أو زال جنونه أو أفاق من الإغماء أو ملك ما به صار غنيّاً أو تحرّر، بخلاف ما إذا فقدت عنده بعد ما كان موجوداً قبله كما لو جنّ أو أُغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب و لو بلحظة أو مقارناً له، فإنّه لا تجب عليهم، و كذا لو حصلت بعده كما لو بلغ أو زال جنونه مثلًا بعد الغروب، نعم يستحبّ إذا كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد.
[ (مسألة ٣): يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه و عمّن يعول به]
(مسألة ٣): يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه و عمّن يعول به؛ من مسلم و كافر و حرّ و عبد و صغير و كبير حتّى المولود الذي يولد قبل هلال شوّال و لو بلحظة، و كذا كلّ من يدخل في عيلولته قبل الهلال حتّى الضيف على الأحوط (٣) و إن لم يتحقّق منه الأكل، بخلاف المولود بعد الهلال، و كذا كلّ من دخل في عيلولته كذلك فإنّه لا يجب عليه فطرتهم، نعم هو مستحبّ إذا كان قبل الزوال.
[ (مسألة ٤): كلّ من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة سقطت عنه]
(مسألة ٤): كلّ من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة سقطت عنه و لو كان غنيّاً جامعاً لشرائط الوجوب لو انفرد، نعم يقوى (٤) وجوبها عليه لو كان غنيّاً و المضيف أو المعيل فقيراً، بل الأحوط إخراجه (٥) عن نفسه لو علم بعدم إخراج الغير الذي قد خوطب بها نسياناً أو عصياناً، بل الأحوط في الضيف الذي وجبت عليه لو انفرد إخراجها و لو مع إخراج المضيف أيضاً إذا لم يعدّ من عياله (٦) عرفاً لطول مقامه و البناء على البقاء عنده
______________________________
(١) الأحوط أن يقتصر في الإدارة بين المكلّفين و مع أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها له و لا يردّها على غيره.
(٢) أي قبله و لو بلحظة؛ بأن كان واجداً للشرائط فأدرك الغروب.
(٣) بل الأقوى مع صدق كونه ممّن يعوله.
(٤) بل يقوى سقوطها عنه.
(٥) و إن كان الأقوى عدم الوجوب.
(٦) المدار على صدق كونه ممّن يعوله و إن لم يصدق أنّه عياله.