وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٨٠٧ - (مسألة ١٥) يجب أن يكونا قائمين عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة
[ (مسألة ٩): من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا]
(مسألة ٩): من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا؛ لاحتمال تكوّنه عن وطء شبهة أو غيره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به و إن جاز له بل وجب عليه نفيه عن نفسه، لكن لا يجوز له أن يرميها بالزنا و ينسب ولدها بكونه ولد زنا.
[ (مسألة ١٠): لو أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك]
(مسألة ١٠): لو أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك؛ سواء كان إقراره بالصريح أو بالكناية، مثل أن يبشّر به و يقال له: «بارك اللَّه لك في مولودك» فيقول: «آمين» أو «إن شاء اللَّه تعالى» بل قيل (١): إنّه إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة و لم ينكر الولد مع ارتفاع العذر لم يكن له إنكاره بعد ذلك، بل نسب ذلك إلى المشهور.
[ (مسألة ١١): لا يقع اللعان إلّا عند الحاكم الشرعي أو من نصبه]
(مسألة ١١): لا يقع اللعان إلّا عند الحاكم الشرعي أو من نصبه (٢) لذلك، و صورته أن يبدأ الرجل و يقول بعد ما قذفها أو نفى ولدها: «أشهد باللَّه إنّي لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو من نفي ولدها»، يقول ذلك أربع مرّات، ثمّ يقول مرّة واحدة: «لعنة اللَّه عليّ إن كنت من الكاذبين»، ثمّ تقول المرأة بعد ذلك أربع مرّات: «أشهد باللَّه إنّه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد»، ثمّ تقول مرّة واحدة: «إنّ غضب اللَّه عليّ إن كان من الصادقين».
[ (مسألة ١٢): يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور]
(مسألة ١٢): يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور، فلو قال أو قالت: «أحلف» أو «أقسم» أو «شهدت» أو «أنا شاهد» أو أبدلا لفظ الجلالة بالرحمان أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات أو قال الرجل: «إنّي صادق» أو «لصادق» أو «.. من الصادقين» من غير ذكر «اللام» أو قالت المرأة: «إنّه لكاذب» أو «.. كاذب» أو «.. من الكاذبين» بدون «اللام» لم يقع، و كذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب، و المرأة بالعكس.
[ (مسألة ١٣): يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إيّاه عليه]
(مسألة ١٣): يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إيّاه عليه، فلو بادر به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع.
[ (مسألة ١٤): يجب أن يكون النطق بالعربيّة مع القدرة]
(مسألة ١٤): يجب أن يكون النطق بالعربيّة (٣) مع القدرة و يجوز بغيرها مع التعذّر.
[ (مسألة ١٥): يجب أن يكونا قائمين عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة]
(مسألة ١٥): يجب أن يكونا قائمين عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة. و هل يعتبر أن يكونا
______________________________
(١) و الأقوى خلافه.
(٢) الأحوط أن لا يقع إلّا عند الحاكم فقط.
(٣) صحيحة مع القدرة عليها، و إلّا أتى بالميسور منها، و مع التعذّر أتى بغيرها.