وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٣٤ - (مسألة ٥) المدار في جواز التصرّف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضائه
[المقدّمة الرابعة: المكان]
المقدّمة الرابعة: المكان
[ (مسألة ١): كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلّا المغصوب عيناً أو منفعة]
(مسألة ١): كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلّا المغصوب عيناً أو منفعة، و في حكم الغصب ما تعلّق به حقّ الغير كالرهن و حقّ الميّت إذا أوصى بالثلث و لم يخرج بعد، بل ما تعلّق به حقّ السبق؛ بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة فيه و لم يعرض عنه على الأحوط، لو لم يكن الأقوى (١). و إنّما يبطل الصلاة في المغصوب إذا كان عالماً بالغصبيّة و كان مختاراً، من غير فرق بين الفريضة و النافلة. أمّا الجاهل بالغصبيّة و المضطرّ و المحبوس بباطل و الناسي (٢) فصلاتهم و الحالة هذه صحيحة، و صلاة المضطرّ كصلاة غيره بقيام و ركوع و سجود.
[ (مسألة ٢): الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها]
(مسألة ٢): الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها و يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، و كذا في الأرض المشتركة إلّا بإذن جميع الشركاء.
[ (مسألة ٣): لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب]
(مسألة ٣): لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب و في الخيمة المغصوبة و الصهوة و الدار التي وقع غصب في بعض سؤرها، إذا كان ما يقع فيه الصلاة مباحاً و إن كان الأحوط الاجتناب في الجميع.
[ (مسألة ٤): إذا اشترى داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة]
(مسألة ٤): إذا اشترى داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة يشكل الصلاة فيها إلّا إذا جعل الحقّ في ذمّته بوجه شرعيّ و لو بالمصالحة مع المجتهد. و كذا يشكل تصرّفات الورثة من الصلاة و غيرها في تركة مورّثهم إذا كان عليه حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس قبل أداء ما عليه من الحقوق. و كذا يشكل (٣) تصرّفاتهم حتّى الصلاة في تركة الميّت إذا كان عليه دين مستغرق للتركة، بل و غير المستغرق إلّا مع رضا (٤) الديّان أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين.
[ (مسألة ٥): المدار في جواز التصرّف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضائه]
(مسألة ٥): المدار في جواز التصرّف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضائه و طيب نفسه و إن لم يأذن صريحاً؛ بأن علم ذلك بالقرائن و شاهد الحال و ظواهر تكشف عن رضاه كشفاً اطمئنانيّاً لا يعتنى باحتمال الخلاف، و ذلك كالمضائف المفتوحة الأبواب و الحمّامات و الخانات و نحو ذلك.
______________________________
(١) و ليس بأقوى.
(٢) قد مرّ الإشكال فيما إذا كان الناسي هو الغاصب، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.
(٣) الأقوى هو بطلانها فيها، و كذا لا يجوز التصرّف مطلقاً في تركته إذا كانت متعلّقة للزكاة و الخمس.
(٤) و الأحوط استرضاء وليّ الميّت أيضاً.