وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٨ - القول في آداب الغُسل
[ (مسألة ٩): لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميّت]
(مسألة ٩): لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميّت إلّا إذا جعل الأُجرة في قبال بعض الأُمور الغير الواجبة، مثل تليين أصابعه و مفاصله و غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع و غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي و غسل فرجيه بالسدر أو الأُشنان قبل التغسيل و تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف و غير ذلك.
[ (مسألة ١٠): إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة]
(مسألة ١٠): إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل حتّى فيما لو خرج منه بول أو غائط على الأقوى، و إن كان الأحوط إعادته فيما لو خرجا في الأثناء. نعم يجب إزالة الخبث عن جسده و لو كان بعد وضعه (١) في القبر إلّا مع التعذّر و لو لاستلزامها هتك حرمته بسبب إخراجه.
[ (مسألة ١١): اللوح أو السرير الذي يغسّل عليه الميّت لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة]
(مسألة ١١): اللوح أو السرير الذي يغسّل عليه الميّت لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة. نعم الأحوط غسله لميّت آخر، و إن كان الأقوى أنّه يطهر بالتبعيّة. و كذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فإنّها أيضاً تطهر بالتبع.
[ (مسألة ١٢): الأحوط أن يوضع الميّت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر]
(مسألة ١٢): الأحوط (٢) أن يوضع الميّت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر.
[ (مسألة ١٣): لا يجب الوضوء للميّت على الأصحّ]
(مسألة ١٣): لا يجب الوضوء للميّت على الأصحّ، نعم يقوى استحبابه بل هو الأحوط، و ينبغي تقديمه على الغسل.
[القول في آداب الغُسل]
القول في آداب الغُسل و هي أُمور: وضعه على ساجة أو سرير، و أن ينزع قميصه من طرف رجليه بل و إن استلزم فتقه لكن حينئذٍ يراعى (٣) رضا الورثة، و أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة و نحوهما، و ستر عورته و إن لم ينظر إليها أو كان المغسّل ممّن يجوز له النظر إليها، و تليين أصابعه و مفاصله برفق، و غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع، و غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي، و غسل فرجيه بالسدر أو الأُشنان أمام الغسل، و مسح
______________________________
(١) على الأحوط في هذه الصورة.
(٢) و إن كان الأقوى أنّه من السنن.
(٣) على الأحوط.