وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٧ - (مسألة ٨) وظيفة المستحاضة بالنسبة إلى غير الصلاة و الصيام من الأحكام
و أمّا غيرها فيشترط في صحّة صومها الأغسال النهارية على الأحوط (١)، و أمّا غسل العشاءين في الكثيرة فليس شرطاً في صحّة صوم ذلك اليوم و إن كان الأحوط (٢) مراعاته أيضاً.
[ (مسألة ٧): إذا انقطع دمها فإن كان قبل فعل الطهارة أتت بها و صلّت]
(مسألة ٧): إذا انقطع دمها فإن كان قبل فعل الطهارة أتت بها و صلّت، و إن كان بعد فعلها و قبل فعل الصلاة أعادتها و صلّت إذا كان الانقطاع لبرء، و كذا لو كان لفترة و كانت واسعة للطهارة و الصلاة في الوقت، و أمّا لو لم تكن واسعة لهما اكتفت بتلك الطهارة و صلّت، و كذلك لو كانت شاكّة في سعتها أو علمت بالسعة (٣) لكنّها شكّت في أنّه للبرء أو الفترة. نعم في الصورة الثانية لو انكشف بعد ذلك كونه لبرء أعادت الطهارة و الصلاة. و لو انقطع في أثناء الصلاة أعادت الطهارة و الصلاة إن كان لبرء أو لفترة واسعة، و إن لم تكن واسعة أتمّت صلاتها. و لو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة عليها على الأقوى و إن كان لبرء.
[ (مسألة ٨): وظيفة المستحاضة بالنسبة إلى غير الصلاة و الصيام من الأحكام]
(مسألة ٨): قد تبيّن ممّا مرّ حكم المستحاضة و ما لها من الأقسام و وظائفها بالنسبة إلى الصلاة و الصيام، و أمّا بالنسبة إلى سائر الأحكام فلا إشكال في أنّه يجب عليها الوضوء فقط للطواف الواجب إذا كانت ذات الصغرى، و هو مع الغسل إذا كانت ذات الكبرى أو الوسطى؛ لكونها محدثة بالحدث الأصغر في الاولى و به و بالأكبر في غيرها. و الظاهر (٤) عدم كفاية الوضوء الصلاتي في الاولى مع استدامتها و لا الإتيان به مع الغسل في غيرها؛ خصوصاً إذا أوقعت ذات الوسطى الطواف في غير وقت الغداة أو ذات الكبرى في غير الأوقات الثلاثة، فيتوقّف صحّة طوافها على الوضوء و الغسل له مستقلا. و أمّا الطواف المستحبّ فحيث إنّه لا يشترط فيه الطهارة من الحدث لا يحتاج إلى الوضوء و لا إلى الغسل من حيث هو و إن احتاج إلى الغسل في غير ذات الصغرى من جهة دخول المسجد لو قلنا به. و أمّا مسّ كتابة القرآن فلا إشكال في أنّه لا يحلّ لها إلّا بالوضوء فقط في ذات الصغرى و به مع الغسل في غيرها. و لا يكفي مجرّد الإتيان بوظائف الصلاة بل يحتاج (٥) إلى الوضوء
______________________________
(١) بل الأقوى.
(٢) لا يترك بالنسبة إلى ليليّة الليلة الماضية.
(٣) يجب إعادتها في هذه الصورة مطلقاً على الأحوط.
(٤) هذا الحكم مبنيّ على الاحتياط.
(٥) على الأحوط.