وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٤١ - (مسألة ١٩) إن كان المغصوب منه شخصاً يجب الردّ إليه أو إلى وكيله إن كان كاملًا
[ (مسألة ١٦): لو مزج المغصوب بما يمكن تميّزه و لكن مع المشقّة]
(مسألة ١٦): لو مزج المغصوب بما يمكن تميّزه و لكن مع المشقّة، كما إذا مزج الشعير المغصوب بالحنطة أو الدخن بالذرة، يجب عليه أن يميّزه و يردّه.
[ (مسألة ١٧): يجب على الغاصب مع ردّ العين بدل ما كانت لها من المنفعة في تلك المدّة]
(مسألة ١٧): يجب على الغاصب مع ردّ العين بدل ما كانت لها من المنفعة في تلك المدّة إن كانت لها منفعة؛ سواء استوفاها كالدار سكنها و الدابّة ركبها، أو لم يستوفها بل كانت العين معطّلة.
[ (مسألة ١٨): إذا كانت للعين منافع متعدّدة و كانت معطّلة]
(مسألة ١٨): إذا كانت للعين منافع متعدّدة و كانت معطّلة، فالمدار على المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين، و لا ينظر إلى مجرّد قابليّتها لبعض المنافع، فمنفعة الدار بحسب المتعارف هي السكنى و إن كانت قابلة في نفسها بأن تجعل محرزاً أو مسكناً لبعض الدوابّ و غير ذلك، فلا ينظر إلى غير السكنى، و منفعة بعض الدوابّ كالفرس بحسب المتعارف الركوب و منفعة بعضها الحمل و إن كانت قابلة في نفسها لأن تستعمل في إدارة الرحى و الدولاب أيضاً، فالمضمون في غصب كلّ عين هو المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين. و لو فرض تعدّد المتعارف (١) منها فيها كبعض الدوابّ التي تعارف استعمالها في الحمل و الركوب معاً، فإن لم تتفاوت اجرة تلك المنافع ضمن تلك الأُجرة، فلو غصب يوماً دابّة تستعمل في الركوب و الحمل معاً و كانت اجرة كلّ منهما في كلّ يوم درهماً، كان عليه درهم واحد، و إن كانت اجرة بعضها أعلى ضمن الأعلى، فلو فرض أنّ اجرة الحمل في كلّ يوم درهمان و أُجرة الركوب درهم كان عليه درهمان. و الظاهر أنّ الحكم كذلك مع الاستيفاء أيضاً، فمع تساوي المنافع في الأُجرة كان عليه اجرة ما استوفاه، و مع التفاوت كان عليه أُجرة الأعلى؛ سواء استوفى الأعلى أو الأدنى.
[ (مسألة ١٩): إن كان المغصوب منه شخصاً يجب الردّ إليه أو إلى وكيله إن كان كاملًا]
(مسألة ١٩): إن كان المغصوب منه شخصاً يجب الردّ إليه أو إلى وكيله إن كان كاملًا، و إلى وليّه إن كان قاصراً، كما إذا كان صبيّاً أو مجنوناً، فلو ردّ في الثاني إلى نفس المالك لم يرتفع منه الضمان. و إن كان المغصوب منه هو النوع، كما إذا كان المغصوب وقفاً على الفقراء وقف منفعة فإن كان له متولٍّ خاصّ يردّه إليه و إلّا فيردّه إلى الوليّ العامّ و هو الحاكم، و ليس له أن يردّه إلى بعض أفراد النوع بأن يسلّمه في المثال المذكور إلى أحد
______________________________
(١) على نحو التبادل.