وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٩ - (مسألة ٣) لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه
بطنه (١) برفق في الغسلين الأوّلين، و تثليث غسل (٢) كلّ عضو من كلّ غسل، فيصير مجموع الغسلات سبعاً و عشرين، و تنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف، و غير ذلك.
[ (مسألة): إذا سقط من بدن الميّت شيء؛ من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ]
(مسألة): إذا سقط من بدن الميّت شيء؛ من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه و يدفن.
[القول في تكفين الميّت]
القول في تكفين الميّت
[مسائل]
و هو واجب كفائي كالتغسيل، و الواجب منه ثلاثة أثواب: مئزر يستر ما بين السرّة و الرُّكبة، و قميص يصل إلى نصف الساق لا أقلّ على الأحوط بل الأقوى (٣)، و إزار يغطّي تمام البدن، فيجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد و عرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر و يلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد، و عند تعذّر الجميع أتى بما تيسّر (٤)، حتّى إذا لم يمكن إلّا ستر العورة وجب.
[ (مسألة ١): لا يجوز التكفين بالمغصوب و لو في حال الاضطرار و لا بالحرير الخالص]
(مسألة ١): لا يجوز التكفين بالمغصوب و لو في حال الاضطرار و لا بالحرير الخالص و لو للطفل و المرأة و لا بجلد الميتة و لا بالنجس حتّى ما عفي عنه في الصلاة و لا بما لا يؤكل لحمه جلداً كان أو شعراً أو وبراً بل و لا بجلد المأكول أيضاً على الأحوط دون صوفه و شعره و وبره فإنّه لا بأس به.
[ (مسألة ٢): يختصّ عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار]
(مسألة ٢): يختصّ عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار، فيجوز الجميع مع الاضطرار. و مع الدوران يقدّم جلد المأكول (٥) ثمّ النجس ثمّ الحرير (٦) ثمّ أجزاء الغير المأكول.
[ (مسألة ٣): لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه]
(مسألة ٣): لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه؛ بغسل أو قرض غير قادح في الكفن و كذا بعد الوضع (٧) فيه. و لو تعذّر غسله و لو من جهة توقّفه على
______________________________
(١) إلّا أن يكون الميّت امرأة حاملًا.
(٢) و كذا تثليث غسل اليدين و الفرجين.
(٣) في الأقوائيّة تأمّل.
(٤) مقدّماً للأشمل على غيره لدى الدوران.
(٥) إذا عمل على نحو يصدق عليه الثوب يجوز و لو في حال الاختيار، و إلّا فلا يقدّم على غيره لدى الدوران.
(٦) على الأحوط.
(٧) الأولى القرض في هذه الصورة.