وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٦٣ - (مسألة ٥) لا تسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعي أو عقلي
و إذا عدم و لم يكن وصيّ له و لا للأب كانت الحضانة لأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث الأقرب منهم يمنع الأبعد، و مع التعدّد و التساوي في المرتبة و التشاحّ أُقرع بينهم. و إذا وجد وصيّ لأحدهما ففي كون الأمر كذلك أو كون الحضانة للوصيّ ثمّ إلى الأقارب وجهان بل قولان، لا يخلو أوّلهما من رجحان و الأحوط (١) التصالح و التسالم.
[ (مسألة ١٨): تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً]
(مسألة ١٨): تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً، فإذا بلغ الرشد ليس لأحد حقّ الحضانة عليه؛ حتّى الأبوين فضلًا عن غيرهما، بل هو مالك لنفسه و كان إليه الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما؛ ذكراً كان أم أُنثى.
[فصل في النفقات]
فصل في النفقات إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجيّة و القرابة و الملك.
[القول في نفقة الزوجة]
[ (مسألة ١): إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة]
(مسألة ١): إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة، فلا نفقة للمنقطعة، و أن تكون مطيعة للزوج فيما يجب إطاعتها له، فلا نفقة للناشزة و قد مرّ بيان ما يتحقّق به النشوز سابقاً، و لا فرق بين أن تكون مسلمة أو ذمّيّة، و أن تكون حرّة أو أمة.
[ (مسألة ٢): لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحقّ النفقة حتّى تظهرها و علم بها]
(مسألة ٢): لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحقّ النفقة حتّى تظهرها و علم بها و انقضى زمان أمكن الوصول إليها.
[ (مسألة ٣): لو ارتدّت سقطت النفقة]
(مسألة ٣): لو ارتدّت سقطت النفقة، و إن عادت (٢) عادت.
[ (مسألة ٤): الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة الغير القابلة للاستمتاع منها على زوجها]
(مسألة ٤): الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة الغير القابلة للاستمتاع منها على زوجها، خصوصاً إذا كان صغيراً غير قابل للتمتّع و التلذّذ، و كذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها. نعم لو كانت الزوجة مراهقة و كان الزوج مراهقاً أو كبيراً، أو كان الزوج مراهقاً و كانت الزوجة كبيرة لم يبعد استحقاق الزوجة للنفقة مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذّذ و الاستمتاع منها.
[ (مسألة ٥): لا تسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعي أو عقلي]
(مسألة ٥): لا تسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعي أو عقلي؛ من حيض أو
______________________________
(١) لا يترك.
(٢) في العدّة.