أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٢١ - فيما يستحبّ في المتمتّعين
منها: ما عن الفضل مولى محمّد بن راشد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت: إنّي تزوّجت امرأة متعة، فوقع في نفسي أنّ لها زوجاً، ففتّشت عن ذلك فوجدت لها زوجاً، قال:
«ولِمَ فتّشت؟!» [١].
والرواية ضعيفة؛ لجهالة الفضل، ولعلّه ليس له إلّاهذه الرواية. وظاهر الرواية التفتيش عن حالها من غيرها؛ وأنّه كان بعد التزويج. ولعلّ موردها التهمة، وهي المراد من وقوعها في قلبه من مشاهدة بعض القرائن.
ومنها: ما عن مهران بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قيل له: إنّ فلاناً تزوّج امرأة متعة، فقيل له: إنّ لها زوجاً فسألها، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام:
«ولِمَ سألها؟!» [٢].
وهو أيضاً ضعيف بالإرسال. ومورده أيضاً ما بعد التزويج، وبعد ظهور أمارات التهمة.
ومنها: ما عن محمّد بن عبداللَّه الأشعري قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يتزوّج بالمرأة، فيقع في قلبه أنّ لها زوجاً، فقال:
«وما عليه؟! أرأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟!» [٣].
وهو أيضاً ضعيف؛ لجهالة محمّد بن عبداللَّه الأشعري، وهو قليل الرواية جدّاً.
وهذا أيضاً مثل سابقيه من جهة التهمة، وكون السؤال بعد الزواج، ولكن فيه إشارة إلى أمرٍ مهمّ؛ وهو أنّ عدم السؤال بسبب عدم إمكان إقامته البيّنة في هذه الموارد.
ومنها: ما عن ميسّر قال: قلت لأبيعبداللَّه عليه السلام: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس أحد فيها، فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوّجها؟ قال:
«نعم؛ هيالمصدّقة على نفسها» [٤].
[١]. وسائل الشيعة ٢١: ٣١، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٠، الحديث ٣.
[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ٣١، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٠، الحديث ٤.
[٣]. وسائل الشيعة ٢١: ٣٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٠، الحديث ٥.
[٤]. وسائل الشيعة ٢١: ٣١، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٠، الحديث ١.