هدى الطالب في شرح المكاسب
(١)
الجزء الخامس
٥ ص
(٢)
تتمة كتاب البيع
٥ ص
(٣)
تتمة شرائط المتعاقدين
٥ ص
(٤)
تتمة الشرط الخامس
٥ ص
(٥)
تتمة بيع الفضولي
٥ ص
(٦)
القول في الإجازة و الرّد (1)
٥ ص
(٧)
الإجازة كاشفة أو ناقلة
٦ ص
(٨)
ما استدل به على القول بالكشف
١٤ ص
(٩)
المناقشة في ما استدل به على القول بالكشف
١٨ ص
(١٠)
كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة
٥٩ ص
(١١)
أحدها - و هو المشهور- الكشف الحقيقي و التزام كون الإجازة فيها شرطا متأخرا
٦٢ ص
(١٢)
الثاني الكشف الحقيقي، و التزام كون الشرط تعقّب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة
٦٣ ص
(١٣)
الثالث الكشف الحكمي
٦٤ ص
(١٤)
الثمرة بين أنحاء الكشف
٧٥ ص
(١٥)
الثمرة بين قسمي الكشف الحقيقي
٧٥ ص
(١٦)
الثمرة بين الكشف الحقيقي و الحكمي
٧٧ ص
(١٧)
ثمرات الكشف و النقل
٩٥ ص
(١٨)
الاولى النماء
٩٦ ص
(١٩)
الثانية جواز فسخ الأصيل، بناء على النقل
١٠٠ ص
(٢٠)
الثالثة تصرف الأصيل فيما انتقل عنه
١٠٧ ص
(٢١)
الثمرة الرابعة سقوط أحد المتبايعين عن أهلية التملك
١٣٣ ص
(٢٢)
الثمرة الخامسة سقوط أحد العوضين عن المالية
١٣٥ ص
(٢٣)
الثمرة السادسة تجدد القابلية
١٣٦ ص
(٢٤)
الثمرة السابعة فقد شرط العقد
١٣٧ ص
(٢٥)
ثمرات اخرى للقول بالكشف و النقل
١٤٦ ص
(٢٦)
ظهور الثمرة في العقود المترتبة
١٤٩ ص
(٢٧)
تنبيهات الإجازة
١٥٠ ص
(٢٨)
الأوّل الخلاف في الكشف و النقل حكمي لا مفهوميّ
١٥٠ ص
(٢٩)
الثاني هل يشترط في الإجازة التلفظ بها؟
١٥٥ ص
(٣٠)
الثالث اشتراط الإجازة بعدم سبق الرد
١٨١ ص
(٣١)
الرابع الإجازة لا تورث
١٩٥ ص
(٣٢)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة للقبض
١٩٩ ص
(٣٣)
السادس لا تشترط الإجازة بالفور
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل تعتبر مطابقة الإجازة للمجاز؟
٢١٢ ص
(٣٥)
الكلام في ما يعتبر في المجيز
٢١٨ ص
(٣٦)
الأوّل اعتبار الكمال حين الإجازة
٢١٨ ص
(٣٧)
الثاني اشتراط وجود مجيز حال العقد
٢٢٠ ص
(٣٨)
الثالث هل يشترط في المجيز جواز التصرف حال العقد؟
٢٣٧ ص
(٣٩)
المسألة الأولى لو كان المالك المجيز محجورا عن التصرف
٢٣٨ ص
(٤٠)
المسألة الثانية عدم جواز تصرف المجيز لعدم الملك
٢٤٢ ص
(٤١)
حكم المسألة الاولى
٢٤٤ ص
(٤٢)
القول الأول الصحة
٢٤٥ ص
(٤٣)
الثاني الصحة مع الإجازة
٢٤٧ ص
(٤٤)
القول الثالث البطلان
٢٤٩ ص
(٤٥)
أدلة البطلان و الجواب عنها
٢٥٠ ص
(٤٦)
الأوّل أنّه قد باع مال الغير لنفسه
٢٥٢ ص
(٤٧)
الثاني أنّا حيث جوّزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك و رضا المالك و القدرة
٢٥٥ ص
(٤٨)
الثالث أنّ الإجازة حيث صحت كاشفة
٢٥٨ ص
(٤٩)
الرابع أنّ العقد الأول إنما صح و ترتب أثره بإجازة الفضولي
٢٦٨ ص
(٥٠)
الخامس أنّ الإجازة المتأخّرة لمّا كشفت عن صحّة العقد الأول
٢٨٥ ص
(٥١)
السادس أنّ من المعلوم أنّه يكفي في إجازة المالك و فسخه فعل ما هو من لوازمهما
٢٩٠ ص
(٥٢)
السابع الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي
٣٠١ ص
(٥٣)
المسألة الثالثة لو باع بزعم عدم جواز التصرف، فبان جوازه
٣٤٦ ص
(٥٤)
الصورة الاولى أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليّا على البيع
٣٤٨ ص
(٥٥)
الصورة الثانية أن يبيع لنفسه، فانكشف كونه وليّا
٣٥٢ ص
(٥٦)
الصورة الثالثة لو باع عن المالك، فانكشف كونه مالكا
٣٥٤ ص
(٥٧)
الصورة الرابعة لو باع لنفسه باعتقاد أنّه لغيره، فانكشف انّه له
٣٨٠ ص
(٥٨)
الكلام في المجاز
٣٨٣ ص
(٥٩)
الأوّل اعتبار كون العقد المجاز جامعا للشروط
٣٨٣ ص
(٦٠)
هل يعتبر بقاء شروط العوضين إلى زمان الإجازة؟
٣٩١ ص
(٦١)
الثاني هل يعتبر علم المجيز بالمجاز تفصيلا؟
٣٩٢ ص
(٦٢)
الثالث حكم العقود المترتبة على مال الغير
٣٩٩ ص
(٦٣)
إشكال جواز تتبع العقود لو علم المشتري بالغصب
٤١٩ ص
(٦٤)
التفصيل في ورود الاشكال بين الكشف و النقل
٤٣٧ ص
(٦٥)
مسألة في الردّ
٤٤٥ ص
(٦٦)
ما يتحقق به الرّد
٤٤٥ ص
(٦٧)
الرد بالقول
٤٤٥ ص
(٦٨)
الرد بالتصرف المخرج
٤٤٦ ص
(٦٩)
الرد بالتصرّف غير المخرج عن الملك
٤٤٧ ص
(٧٠)
التصرّفات غير المنافية لملك المشتري من حين العقد
٤٥٣ ص
(٧١)
فائدة الرد و ما يترتب عليه شرعا
٤٦٨ ص
(٧٢)
حكم المالك مع المشتري لو لم يجز
٤٧١ ص
(٧٣)
حكم المشتري مع الفضولي
٤٧٥ ص
(٧٤)
الأولى المشتري الجاهل بالفضولية يرجع بالثمن إلى الفضولي
٤٧٦ ص
(٧٥)
المسألة الثانية حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن
٥١٤ ص
(٧٦)
عدم الرجوع بالغرامات لو كان المشتري عالما
٥١٦ ص
(٧٧)
حكم المشتري مع الجهل
٥١٦ ص
(٧٨)
1- رجوع المشتري الجاهل بما اغترمه على ما ينتفع به
٥١٦ ص
(٧٩)
2- ما يغرمه المشتري قبال المنافع المستوفاة
٥٣١ ص
(٨٠)
3- حكم ما اغترمه المشتري في قبال العين
٥٥٥ ص
(٨١)
4- ما يغرمه المشتري بإزاء الجزء التالف
٥٦٣ ص
(٨٢)
5- ما يغرمه بإزاء أوصافه
٥٦٤ ص
(٨٣)
كيفية ضمان ذمم متعددة لمال واحد
٥٦٩ ص
(٨٤)
حكم الأيادي المتعاقبة بعضها مع بعض
٥٨٥ ص
(٨٥)
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٦٠١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص

هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٥٦٢ - ٣- حكم ما اغترمه المشتري في قبال العين

فيما نحن فيه (١) أولى منه (٢) فيما حصل في مقابلته نفع.

هذا (٣) إذا كانت الزيادة موجودة وقت العقد. و لو تجدّدت (٤) بعده فالحكم


(١) و هي الغرامة التي اغترمها المشتري للمالك من دون حصول نفع له في مقابلها، كالمال المصروف في عمارة المبيع، أو نفقته كتعليف الدابة.

(٢) يعني: أولى من جريانها في القسم الثاني من أقسام الغرامات، و هو ما حصل للمشتري بإزاء الغرامات نفع.

وجه الأولويّة هو: أن صدق الغرور فيما إذا وصل إلى المشتري نفع في مقابل ما اغترمه للمالك يقتضي- بالفحوى- صدق الغرور فيما لم يصل إليه نفع في مقابل الغرامات، إذ لو نوقش في صدق الغرور في صورة استيفاء المشتري للمنافع- كما عن صاحب الرياض- لم يكن مجال للمناقشة في صدقه على الغرامة التي لم يصل في مقابلها نفع إلى المشتري. فصدق الغرور هنا أولى من صدقه على ما إذا وصل إلى المشتري نفع.

(٣) يعني: أنّ الحكم برجوع المشتري إلى البائع الفضول بالعشرة الزائدة على الثمن المسمّى في عقد الفضول إنّما هو فيما إذا كانت زيادة القيمة ثابتة في حال عقد الفضول.

و أمّا إذا كانت القيمة السوقية مساوية للثمن المسمى- و هو العشرة- و حصلت زيادة القيمة على الثمن المسمّى عند المشتري، فصارت قيمته السوقية عند المشتري عشرين بعد أن كانت عشرة، فالحكم بالرجوع في هذه الزيادة التي أخذها المالك من المشتري إلى البائع أولى، لأنّ المشتري لم يقدم على ضمان تلك الزيادة الحاصلة بعد العقد.

إمّا لاحتمال عدم ارتفاع القيمة بعد العقد حتى يشمله إقدام المشتري على الضمان المانع عن رجوعه إلى البائع بالزيادة المتجددة.

و إمّا لاحتمال فساد العقد.

و بالجملة: صدق قاعدة الغرور على الزيادة المتجددة أولى من صدقها على الزيادة الموجودة حال العقد، لاحتمال إقدام المشتري في الزيادة الموجودة حال العقد دون المتجددة بعده.

(٤) يعني: تجدّدت زيادة قيمة المبيع فضولا بعد العقد.