الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٤ - صفات هدى التمتع
ناقصا، لم يجزئه في الجملة، سواء كان بعد الذبح أو قبله، و لكن اختلفوا في عموم المنع لما إذا فقد الثمن أم لا، و الأظهر العموم وفاقا للأكثر، بل لا يكاد فيه خلاف يظهر الا من الشيخ في التهذيب [١]، و هو مع ندوره لم يقطع به في الاستبصار المتأخر بل تردد.
و إذا لم يوجد الا فاقد الشرائط، فالأظهر الاجزاء وفاقا لجمع، و قيل: ينقل الفرض الى الصوم، و الجمع بين القولين أحوط.
و الثني من الإبل ما دخل في السنة السادسة بلا خلاف و من البقر و الغنم ما دخل في الثانية على الأشهر، و في الغنية [٢] الإجماع، و مر الكلام فيه أيضا في بحث الزكاة.
و يستحب أن تكون سمينة و تكون بحيث تنظر في سواد، و تمشي في سواد، و تبرك في مثله أي في سواد، للاخبار [٣].
و اختلفوا في معنى ما فيها، فقيل: معناه السمن حتى تكون لها ظل عظيم تأكل فيه و تمشي فيه و تنظر فيه، و هو يستلزم البروك.
و قيل: معناه أن يكون هذه المواضع منها و هي العين و القوائم و البطن و المبعر سوادا و القائل الحلي.
و قيل: معناه وقع في مرتع كثير النبات شديد الاخضرار به. و هذا يتضمن البروك فيه.
و قيل: ان هذه التفاسير مروية عن أهل البيت (عليهم السلام).
[١] تهذيب الأحكام ٥- ٢١١.
[٢] الغنية ص ٥٢٠.
[٣] وسائل الشيعة ١٠- ١٠٧، ب ١٣.