الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٧ - أحكام لباس المصلي
الصلاة فيها سوداء، و ان كان الأفضل البياض مطلقا. و يستفاد من بعض النصوص [١] كراهتها في الثوب المصبوغ المشبع المقدم، و به أفتى جماعة. و لا تختص كراهة السود بالصلاة، بل يعمها و غيرها و ان كانت فيها آكد.
و في الثوب الذي يكون تحته و بر الأرانب و الثعالب أو فوقه و لا يحرم وفاقا للأكثر. و قيل: نعم. و هو أحوط.
و في ثوب واحد رقيق للرجال إذا لم يحك ما تحته و لو حكى ما تحته من العورة لم يجز قولا واحدا إذا حكى بشرتها أو لونها، و كذا لو حكى حجمها على قول، و الأكثر على الجواز و لعله أقوى، و ان كان الأحوط و الاولى المنع.
و أن يأتزر فوق القميص على الأشهر الأقوى، و قيل: لا يكره. و هو ضعيف.
و أن يشتمل الصماء و هو الالتحاف بالإزار و إدخال طرفيه تحت يده و جمعهما على منكب واحد.
و في عمامة لا حنك لها و لا تختص الكراهة بالصلاة، بل يعمها و غيرها و ان تأكدت فيها.
و أن يؤم بغير رداء، و أن يصحب معه حديدا ظاهرا و يحتمل مطلقا و لو كان مستورا، لكن التقييد أولى.
و في ثوب يتهم صاحبه بالنجاسة، أو كل محذور و لو غيرها على ما ذكره جماعة.
و أن يصلي في قباء بل مطلق الثوب إذا كان فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة و لا يحرم على الأظهر الأشهر، و هل يعم الصورة و المثال ما كان منهما
[١] وسائل الشيعة ٣- ٣٥٨، ب ١٧.