الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٦ - أحكام لباس المصلي
الإجماع، كما هو ظاهر الشهيدين و غيرهما.
و في جوازها في التكة و القلنسوة مما لا يتم فيه الصلاة من الحرير للرجال تردد و اختلاف شديد بين الأصحاب أظهره عند الماتن و جماعة الجواز مع الكراهة و الأحوط بل الأظهر المنع وفاقا لآخرين.
و هل يجوز الركوب عليه و الافتراش به؟ المروي في الصحيح [١] و غيره نعم يجوز، و هو المعروف بين الأصحاب. و يلحق بالافتراش التوسد و الالتحاف دون التدثر على الأحوط.
و لا بأس بثوب مكفوف به على الأشهر بل الأظهر، و لكن المنع عنه أحوط. و المراد به جعله في رءوس الأكمام و الذيل و حول الزيق، و قدر عند جماعة بأربع أصابع، و لا تجوز الزيادة عنها، و الأحوط اعتبارها مضمومة.
و لا تجوز الصلاة و لا تصح في ثوب مغصوب ساترا كان أم لا، بل المغصوب مطلقا و لو خيطا على الأقوى مع العلم بالغصبية. و تصح مع الجهل بها اتفاقا، و بالحكم على قول، و لا على آخر. و هو أحوط، و مع النسيان مطلقا على الأقوى.
و لا فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن له ساق بحيث يغطي شيئا منه فوق المفصل على المشهور، و مستند المنع ضعيف، فالقول بالجواز قوي. و يجوز فيما له ساق كالخف و الجرموق بالنص [٢] و الإجماع.
و يستحب في النعل العربية للصحاح، و ليس فيها التقييد بالعربية، و لذا بالإطلاق أفتى جماعة.
و تكره في الثياب السود ما عدا العمامة و الخف و الكساء، فلا تكره
[١] وسائل الشيعة ٣- ٢٧٤ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ٣- ٣١٠، ب ٣٨.