الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٥ - أحكام لباس المصلي
غسل موضع الاتصال خاصة مع الامتياز و مع المشتبه و مع الامتزاج ثم استعمل. و يكفي الغسل و لو في النتف، إلا إذا أحس بانفصال شيء من الجلد و اللحم و لم ينفصل بالغسل، فيجب إزالته بغيره أولا.
و تجوز الصلاة في وبر الخز الخالص مما لا يصح فيه الصلاة بلا خلاف، و كذا في جلده عند الأكثر، و المنع عنه أحوط، و لا تجوز في المغشوش منه بوبر الأرانب و الثعالب و نحوهما، بلا خلاف ظاهر الا من الصدوق و هو نادر.
و في جوازها في فرو السنجاب قولان مشهوران، الا أن أظهرهما و أشهرهما الجواز لكن مع الكراهة الشديدة، و مع ذلك فالتورع عنه أحوط و في جوازها في الثعالب و الأرانب روايتان [١] أشهرهما: المنع بل الأخرى مهجورة، كما صرح به جماعة.
و لا تجوز الصلاة و لا تصح في الحرير المحض أو الممتزج على وجه يستهلك الخليط لقلته للرجال خاصة، و لا فرق فيه بين كونه ساترا للعورة أم لا فيمتنع عنه مطلقا الا مع الضرورة اليه أو في حال الحرب فتجوز فيه حينئذ مطلقا.
و احترزنا ب«المحض» عن الممتزج على غير الوجه الذي سبق، لجواز الصلاة فيه حينئذ مطلقا.
و هل تجوز الصلاة في المحض منه للنساء من غير ضرورة؟ فيه قولان أظهرهما الجواز و هو أشهرهما، بل لا خلاف فيه ظاهرا، الا من الصدوق و المنتهى [٢]. و هما نادران جدا حتى ادعى الثاني بنفسه في المختلف على الجواز
[١] وسائل الشيعة ٣- ٢٥٨، ب ٢٥٨.
[٢] منتهى المطلب ١- ٢٢٨، الفرع الخامس.