الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩ - منزوحات البئر
فالأحوط ما في المتن.
و لوقوع العذرة اليابسة، أو مطلقا كما في النص [١] عشرة دلاء بلا خلاف، و في الكتابين الإجماع. فإن ذابت و تقطعت فأربعون أو خمسون كما في النص [٢]، و يتحتم الأخير على الأشهر، و هو أحوط.
و في الدم أقوال كثيرة منتشرة، أشهرها خمسون للكثير، و عشرة للقليل و هو أحوط بل أظهر، و في الغنية الإجماع، و في السرائر نفي الخلاف عنه الا من المفيد. و المروي في الصحيح [٣] في دم ذبح الشاة من ثلاثين دلوا إلى أربعين، و في القليل دلاء يسيرة و لم أعرف قائله، و يناط الوصفان بنفس الدم على الأشهر، و بالبئر على قول آخر.
و ينزح لموت الكلب و شبهه في الجثة أربعون على الأظهر المشهور و كذا في بول الرجل أربعون، و في إلحاق المرأة به قولان، و في الغنية الإجماع على الإلحاق، و يعضده دعوى بعضهم تواتر الاخبار بالعدد لبول الإنسان بقول مطلق. و المشهور الحاقه بما لا نص فيه، و هو أحوط إن اعتبرنا فيه بنزح الجميع. و ان اعتبرنا فيه ثلاثين، فالأول أحوط. و ان اعتبرنا أربعين فلا فرق.
و ألحق الشيخان و غيرهما بالكلب موت الثعلب و الأرنب و الشاة و لا بأس به، للنص [٤] في الكلب و شبهه و المروي في الشاة تسع أو عشر كما في الخبر [٥] و سبع كما في آخر [٦]، و الأول أحوط و للسنور أربعون
[١] وسائل الشيعة ١- ١٤٠، ح ١.
[٢] نفس المصدر السابق.
[٣] وسائل الشيعة ١- ١٤١، ح ١.
[٤] وسائل الشيعة ١- ١٣٤، ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة ١- ١٣٧، ح ٣.
[٦] وسائل الشيعة ١- ١٣٧، ح ٧.