الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٥ - مسائل في المواقيت
إجماعا.
و ركعتا الوتيرة تمتد وقتهما بامتداد وقت العشاء.
و وقت صلاة الليل بعد انتصافه بإجماعنا و كلما قرب من الفجر الثاني كان أفضل بلا خلاف و المتبادر من الليل في النص و الفتاوى هو ما بين غيبوبة الشمس الى طلوع الفجر. و قيل: الى طلوع الشمس، و هو أحوط و أنسب بتوزيع الصلاة اليومية على أوقاتها.
و ركعتا الفجر وقتهما بعد الفراغ من الوتر، و تأخيرهما حتى يطلع الفجر الأول أفضل خروجا عن شبهة الخلاف، و لفحوى ما دل على استحباب إعادتهما بعده لو صليا قبله من الصحيح [١] و غيره و يمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة المشرقية على الأشهر. و قيل: حتى يطلع الفجر الثاني. و هو أحوط.
مسائل في المواقيت:
و أما اللواحق: فمسائل:- الأولى: يعلم الزوال و هو: ميل الشمس عن وسط السماء و انحرافها عن دائرة نصف النهار بزيادة الظل بعد نقصه [٢] غالبا، أو حدوثه بعد عدمه، كما في مكة و صنعاء أحيانا و بميل الشمس بعد استقبالها الى الحاجب الأيمن ممن يستقبل القبلة و هو في أطراف العراق الغربية التي قبلتها نقطة الجنوب. و بغير ذلك، و ضابطه: ما يحصل به العلم أو الظن بالزوال.
و يعرف الغروب بزوال الحمرة المشرقية و ميلها عن سمت الرأس إلى جهة المغرب
[١] وسائل الشيعة ٣- ١٩٤ ح ٨ و ح ٩.
[٢] في المطبوع من المتن: انتقاصه.