الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٣ - أوقات الصلوات
و ان كان الأظهر بين الروايات [١] العدم.
و لكل ركعتين من هذه النوافل بل مطلقا الا صلاة الأعرابي تشهد و تسليم بعد ثانيهما و للوتر تشهد و تسليم بانفراده عندنا، فلا يجوز وصلها بالشفع و الاكتفاء بالتشهد و التسليم بعد الثلاث، و لا الإتيان بهما بعد كل ركعة من سائر النوافل، و لا زيادة ركعة بعد الركعتين منها قبلهما.
أوقات الصلوات:
الثانية: في بيان المواقيت المتعلقة بالصلاة الخمس فرائضها و نوافلها و النظر فيها تارة تكون في تقديرها و تعيينها و أخرى في لواحقها:
أما الأول: فالروايات فيه كالفتاوى مختلفة بعد اتفاقها على أن الزوال أول وقت الظهرين و الغروب آخر وقتهما، و أول وقت المغرب، و الفجر الثاني أول وقت صلاته [٢]، و طلوع الشمس آخره.
و محصلها الذي عليه الفتوى، و هو اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها تامة الافعال و الشروط بأقل واجباتها، بحسب حال المكلف باعتبار كونه مقيما و مسافرا، صحيحا أو مريضا، سريع القراءة و الحركات و بطيئها مستجمعا بعد دخول الوقت لشروط الصلاة أو فاقدها، فان المعتبر قدر أدائها مستجمعة الشرائط.
ثم بعد مضي هذا المقدار من الزوال يشترك الفرضان في الوقت، و لكن الظهر مقدمة على العصر، الا مع النسيان فتصح العصر لو صلاها
[١] وسائل الشيعة ٣- ٧٠، ب ٢٩.
[٢] في «خ»: صلاة الغداة.