الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٢ - احكام النجاسات
التطهير صلى الصلاة الواحدة في كل واحدة منهما مرة ناويا للوجوب في كل منهما، على الأشهر الأقوى و قيل: يطرحهما و يصلي عريانا و القائل الحلي. و هو ضعيف.
السادس: إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا و هو رطب، غسل موضع الملاقاة وجوبا و لا فرق بين كلب الصيد و غيره و ان كان كل من الثلاثة و الملاقي حين الملاقاة يابسا رش الثوب ان كان هو الملاقي دون البدن بالماء استحبابا لا وجوبا، على الأشهر الأقوى.
السابع: من علم النجاسة الغير المعفو عنها في ثوبه أو بدنه و صلى معها عامدا ذاكرا لها حين الصلاة أعادها في الوقت و بعده و لا يعذر جاهل الحكم هنا قطعا.
و لو نسيها في حال الصلاة بعد أن علم بها قبلها ف في وجوب الإعادة مطلقا أم في الوقت خاصة أم لا مطلقا روايتان [١] بل روايات و أقوال مختلفة، إلا أن أشهرهما و أظهرهما و أحوطهما أن عليه الإعادة وقتا و خارجا.
و لو لم يعلم بالنجاسة الى أن صلى و خرج الوقت فلا قضاء عليه قطعا و هل عليه أن يعيد مع بقاء الوقت إذا علم بها بعد الفراغ فيه قولان، أشبههما أنه لا اعادة لكنها أحوط و أولى.
و لو رأى النجاسة في أثناء الصلاة مع عدم علمه بها قبلها، أعادها إذا علم سبقها عليها مطلقا، أمكنه إزالتها أم لا، و ان لم يعلم بالسبق أزالها و أتم الصلاة أو طرح عنه ما هي فيه أي الثوب الذي فيه النجاسة الا أن يفتقر ذلك أي كل من الإزالة و الطرح الى ما ينافي الصلاة من فعل كثير أو
[١] وسائل الشيعة ٢- ١٠٦٣، ب ٤٢.