الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦١ - شرائط التيمم
شرائط التيمم:
الأول: شرط جواز التيمم و صحته عدم الماء مع طلبه على الوجه المعتبر أو عدم الوصلة اليه مع وجوده بجميع أسبابه، و منها حفظ المال عن اللص و ان قل، و ضيق الوقت بحيث لا يدرك منه مع تحصيله بعد الطهارة ركعة، على الأظهر الأشهر.
أو حصول مانع من استعماله، كالبرد الشديد الذي يشق تحمله: و ان لم يخش معه من سوء العاقبة و المرض الحاصل يخاف زيادته، أو بطوء برئه، أو عسر علاجه، أو المتوقع باستعماله.
و لو لم يوجد الماء الا ابتياعا، وجب و لو كثر الثمن و زاد عن المثل أضعافا و قيل: و القائل المشهور انما يجب ما لم يضر به في الحال أي حال المكلف و هو الأشبه و الأوفق بالأصول. و عن ظاهر المعتبر الإجماع [١] و كذا لو احتاج اليه للنفقة، أو كان مجحفا بماله. و عليهما الإجماع عن المنتهى [٢] و الفارق بين وجوب الابتياع بالثمن و لو كثر، و وجوب حفظه عن اللص و ان قل هو النص لا غير.
و لو كان معه ماء و خشي باستعماله العطش الحاصل، أو المتوقع في زمان لا يحصل فيه الماء عادة أو بقرائن الأحوال، لنفس محترمة و لو حيوانا، أو مطلقا مع تضرره بمفارقتها تيمم ان لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة تفي للطهارة.
و كذا لو كان على جسده أو ثوبه الذي لا يتم له الصلاة إلا به نجاسة
[١] المعتبر ص ١٠٢.
[٢] المنتهى ١- ١٣٣.