الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٢٢ - كفارة حلق الشعر و نتف الإبطين
و اعلم أن قوله و لو لبس عدة ثياب مثلا في مكان واحد متعلق بالسابق، أي يلزم الدم باللبس اختيارا أو اضطرارا مطلقا و لو لبس عدة في مكان بلا خلاف إذا كان بلبس واحد، و ان اختلف أصناف الثياب، الا من الفاضل في المنتهى فيما إذا اختلف الأصناف، فجعل لكل صنف فداء، و تبعه جماعة للصحيح [١]، و لا ريب أنه أحوط و ان كان في تعينه نظر، و محل خلاف إذا تعدد اللبس و تعدد الوقت.
و الأكثر على تعدد الفداء، خلافا للمتن و نحوه فجعل المناط في سقوط الكفارة في اللبس المتعدد وحدة المجلس، و الأول مع أنه أحوط لعله أظهر، و لا فرق في ذلك بين أن يكون كفر عن الأول أم لا.
كفارة حلق الشعر و نتف الإبطين:
و الخامس حلق الشعر، و فيه شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو عشرة لكل مسكين مد، أو صيام ثلاثة أيام مختارا كان في الحلق أو مضطرا شعر الرأس كان أو غيره، بإجماع أهل العلم خلاف أهل النظر، كما عن التذكرة و المنتهى [٢]. قيل: لكن من قبل الفاضلين انما ذكروا حلق الرأس خاصة.
و على العموم فاما أقل مسمى الحلق حلق نحو شعر الإبطين جميعا كما في المنتهى، أو نتف الإبطين مستثنى منه كما في الروضة [٣]، فإن المراد من الحلق هنا و النتف في الإبطين مطلق الإزالة كما في التذكرة و غيرها.
[١] وسائل الشيعة ٩- ٢٩٠، ب ٩.
[٢] منتهى المطلب ٢- ٧٩٣.
[٣] الروضة ٢- ٣٦١.