الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١ - أحكام الكفن
و عمامة قدرها عرضا ما يصدق معه اسمها، و طولا ما يؤدي هيئتها المطلوبة شرعا، بأن يشتمل على ما يثنى به [١] محنكا، و يخرج طرفا العمامة من تحت الحنك و يلقيان على صدره و قد ورد بالكيفية أخبار [٢] أخر، الا أن ما ذكره أشهر.
و أن يكون الكفن قطنا و أبيض، إلا الحبرة فحمراء للمعتبرة [٣] و أن يطيب بالذريرة، و أن يكتب بالتربة الحسينية «على مشرفها ألف صلاة و سلام و تحية» فإن فقدت فالتراب الأبيض إن أمكن، و الا فبالإصبع على الحبرة و القميص و اللفافة و الجريدتين فلان و يصرح باسمه يشهد أن لا إله إلا اللّٰه و زاد جماعة: وحده لا شريك له، و أن محمدا رسول اللّٰه و الإقرار بالأئمة (عليهم السلام) واحدا بعد واحد. و لا بأس به كما لا بأس بغير ذلك من القرآن و الأدعية.
و أن يجعل بين أليتيه قطنا يضعه على فرجيه. و ان خيف خروج شيء منهما أو من أحدهما، جاز الحشو به عندنا.
و أن تزاد للمرأة لفافة أخرى لثدييها تلفان بها و تشد الى ظهرها و نمطا على قول، و لقافة مخيرا بينهما على آخر، أو من غير تخيير على ثالث و له الصحيح [٤] و تبدل بالعمامة قناعا.
و أن يسحق الكافور باليد في المشهور و ان فضل منه عن المساجد ألقي على صدره.
[١] في المطبوع من المتن: عليه.
[٢] وسائل الشيعة ٢- ٧٤٤ ح ٣ و ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٢- ٧٢٧.
[٤] وسائل الشيعة ٢- ٧٢٧ ح ٩.