الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٠ - أحكام الكفن
و يعتبر في كل واحد منها أن يكون مما أي من جنس ما تجوز الصلاة فيه للرجال حال الاختيار، فلا يجوز الحرير المحض، و لا المعمول من وبر و شعر ما لا يؤكل لحمه و جلده، بل مطلق الجلد على الأحوط.
هذا مع القدرة و مع الضرورة تجزئ من العدد اللفافة الواحدة الشاملة لجميع البدن مع الإمكان، و الا فما تيسر، و لو ما يستر العورتين خاصة، و يجب إجماعا، و من الجنس [١] كل مباح، لكن يقدم الجلد على الحرير و ما بعده، و في الوجوب اشكال.
و يجب تحنيطه و إمساس مساجده السبعة بالكافور و ان قل إذا لم يكن محرما، و الا فيحرم إجماعا. و السنن: أن يغتسل الغاسل قبل الأخذ في تكفينه، أو يتوضأ على ما ذكره جماعة، و لم أقف لهم على رواية، و الموجود في الصحيحين [٢] غسل اليدين الى المنكبين ثلاثا، و في غيرهما الى المرفقين و الرجلين الى الكعبين.
و أن يزاد للرجل خاصة حبرة بكسر الحاء و فتح الباء الموحدة يمنية عبرية بكسر العين أو فتحها إجماعا، كما في المعتبر و التذكرة و الذكرى، و المستفاد من أكثر كونها من الثلاثة، و هو أحوط.
و ينبغي أن يكون غير مطرزة بالذهب بل يجب، لما فيه من إضاعة المال من غير رخصة.
و خرقة ل ربط فخذيه طولها ثلاثة أذرع و نصف في عرض نصف ذراع فصاعدا الى نصفه، يثغر بها الميت، ذكرا أو أنثى، و يلف بالباقي حقويه و فخذيه الى حيث ينتهى، ثم يدخل طرفها الى الجزء الذي ينتهى اليه.
[١] أى و مع الضرورة تجزئ من الجنس كل مباح.
[٢] وسائل الشيعة ٢- ٧٦٠ ب ٣٥.