الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩ - أحكام الكفن
بطنه في الغسلتين الأوليين قبلهما الا الحامل فلا يستحب فيهما و لا في الثالثة مطلقا، بل يكره فيهما.
و أن يقف الغاسل على يمينه و أن يحفر للماء الذي ينحدر عنه حفيرة تجاه القبلة و أن ينشف بعد الفراغ من الغسلات بثوب.
و يكره إقعاده، و قص شيء من أظفاره، و ترجيل شعره و هو تسريحه، لو فعل ذلك دفن ما ينفصل منهما معه وجوبا، للأمر به في الصحيح [١] و جعله بين رجلي الغاسل، و إرسال الماء الذي يغسل به في الكنيف المعدة للنجاسة، و ما في معناه- على الأحوط- البالوعة إذا كانت عليها مشتملة و لا بأس بالبالوعة إذا كانت عنها خالية، بل مطلقا لإطلاق الرواية [٢].
أحكام الكفن:
الثالث: في بيان الكفن:
و الواجب منه ثلاث قطع مئزر بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة:
يستر ما بين السرة و الركبة، و الى الصدر و القدم أفضل، مع رضا الورثة أو الوصية و قميص يصل الى نصف الساق، و الى القدم أفضل بشرط ما مر و إزار بكسر الهمزة، يشتمل جميع البدن طولا و عرضا و لو بالخياطة، كما قيل. و لكن الأحوط الزيادة، طولا بما يمكن شده من قبل رأسه و رجله، و عرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الأخر. و يراعى في جنسها القصد بحسب حال الميت، و لا يجب الاقتصار على الأدون، و ان ماكس الوارث أو كان غير مكلف.
[١] وسائل الشيعة ٢- ٦٩٤.
[٢] وسائل الشيعة ٢- ٧٢٠ ح ١ ب ٢٩.