الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٦ - الأول ما لكفارته بدل على الخصوص
الخامس: في بيض القطاة و القبح إذا تحرك الفرخ فيه من صغار الغنم كما هنا و في الشرائع [١] و عن الجامع [٢] لكن بزيادة الدراج، كما في القواعد [٣] للصحيح [٤] و لو في بيض القطاة، و لما يأتي من أن فيها أنفسها حملا ففي بيضها أولى.
و في رواية [٥] عمل بها الشيخ في النهاية [٦] و جماعة و في البيضة من القطاة مخاض من الغنم و فسره الحلي بما من شأنه أن يكون حاملا، و في سندها ضعف بالإضمار و غيره، فالقول الأول أقوى و ان كان هذا أحوط و أولى.
و ان لم يتحرك أرسل فحولة الغنم أو فحلا منها في إناثها بعدد ما كسر من البيض، فما نتج كان هديا للبيت، بلا خلاف في أصل الإرسال، للصحاح [٧]، و لكنها خلت من كون الهدي للبيت، و قد ذكره الشيخ و غيره، و عن التقييد بالتحرك، و لذا أطلق الإرسال جماعة من القدماء الا أن التفصيل جامع بينها و بين سائر الأدلة.
و لو عجز عن الإرسال كان فيه ما في بيض النعام فيجب عن كل بيضة شاة، ثم إطعام عشر مساكين، ثم صيام ثلاثة أيام، كما هو ظاهر النص و العبارة،
[١] الشرائع ١- ٢٨٦.
[٢] الجامع للشرائع ص ١٩٢.
[٣] القواعد ص ٩٤.
[٤] وسائل الشيعة ٩- ٢١٧، ح ٤.
[٥] وسائل الشيعة ٩- ٢١٨، ح ٤.
[٦] النهاية ص ٢٢٧.
[٧] وسائل الشيعة ٩- ٢١٨، ب ٢٥.