الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٥ - الأول ما لكفارته بدل على الخصوص
و هو الفتى، و كأنهم أرادوا الوحدة، كما ذكره جماعة و ما في المتن من الحكم بقيوده هو الأظهر الأشهر.
و في المسألة أقوال أخر ذكرناها في الشرح.
و ان لم يتحرك قطعا أو احتمالا أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض المنكسر فما نتج كان هديا لبيت اللّٰه الحرام بلا خلاف الا من نادر، و على خلافه الإجماع في كلام جمع.
و ظاهر النص [١] كفاية الفحل الواحد و عدم لزوم تعدد، كما صرح به جماعة معربين عن عدم خلاف فيه، و ان أوهمه ظاهر العبارة، و ظاهرها أيضا لزوم تعدد الأنثى، و أنه لا يكفي مجرد الإرسال بل يشترط مشاهدته كل واحدة منها قد طرقت بالفحل.
ثم ان هذا إذا جهل البيض، و لو علم بأن فرخها ميت لم يلزمه شيء، و كذا لو كانت فاسدة، أو كسرها فخرج منها فرخ فعاش، و بذلك صرح جماعة.
و ليس في النص و كلام أكثر الأصحاب تعيين لمصرف هذا الهدي، و قيل:
انه لمساكين الحرم كما في مطلق جزاء الصيد، و قيل: بالتخيير بين صرفه في مصالح الكعبة و معونة الحاج كغيره من أموال الكعبة.
فإن عجز فعن كل بيضة شاة، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام وفاقا للأكثر، و في المسالك الإجماع، و عكس الصدوق فجعل على من لم يجد شاة صيام ثلاثة أيام، فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين.
و صريح النص [٢] أن لكل مسكين مدا و عليه جمع، خلافا للقاضي فمدين، و هو أحوط و ان كان الأول أظهر.
[١] وسائل الشيعة ٩- ٢١٤، ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٢١٥، ح ٥.