الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨ - أحكام غسل الميت
و لو تعذر السدر و الكافور، كفت مرة بالقراح عند المصنف و جماعة، خلافا لآخرين فثلاث، و هو أظهر و أحوط.
و في وجوب الوضوء هنا أو استحبابه قولان، و الاستحباب أشبه عند المصنف و الأكثر، و لا يخلو عن نظر، بل الترك أحوط ان لم نقل بكونه أظهر، كما هو خيرة جمع. و اما الوجوب ففي غاية الضعف.
و لو خيف من تغسيله تناثر جلده [١] أو غيره ييمم كالحي العاجز.
و سننه: أن يوضع على مرتفع من خشب و نحوه موجها إلى القبلة نحو توجهه حال النزاع، و لا يجب على الأظهر، و لكنه أحوط مظللا بما يستره من السماء، و أن يفتق جيبه بإذن الوارث و ينزع ثوبه من تحته لنص [٢]، و فيه تصريح بأن محله بعد الغسل. و هو أيضا ظاهر تعليلهم الحكم بأنه مظنة النجاسة، فيتلطخ به أعالي البدن.
و على تقدير نزعه تستر عورته به، أو بخرقة عن الناظر المحترم وجوبا ان كان، و الا فيستحب للاستظهار و تلين أصابعه برفق إن أمكن، و الا فيترك.
و أن يغسل رأسه و جسده أمام الغسل برغوة السدر، و أن يغسل فرجه بالحرض أي الأشنان، مجردا عند جماعة، و مصحوبا بالسدر عند آخرين.
و أن يبدأ بغسل يديه بماء السدر من رءوس الأصابع الى نصف الذراع ثلاثا ثم بشق رأسه الأيمن ثم بالأيسر و أن يغسل كل عضو منه ثلاثا ثلاثا في كل غسلة من الأغسال الثلاثة و أن يمسح
[١] في المطبوع من المتن: جسده.
[٢] وسائل الشيعة ٢- ٧٢٧ ح ٨.