الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧ - أحكام غسل الميت
الخلاف [١] الإجماع، و في التهذيب انه سمعه من الشيوخ [٢]، و لا يكره غيره، للأصل و حرمة القياس.
أحكام غسل الميت:
الثاني: في بيان الغسل، و فروضه: إزالة النجاسة العارضة عنه قبل تغسيله، فلا يجزي في الأثناء مطلقا، و لو مرتين للغسل و لإزالتها و تغسيله بماء مصاحب لشيء من السدر مطحونا أو ممروسا. أقله ما يصدق عليه اسمه، و أكثره أن لا يخرج الماء من الإطلاق في الغسلة الاولى.
ثم بماء مصاحب لشيء من الكافور كذلك ثم ب ماء القراح أي الخالص عن الخليط مطلقا، بحيث لا يسمى غسلا بماء السدر و الكافور، و ان اشتمل على شيء منهما، و ان كان الأحوط تخليص الانية منهما مطلقا، للأمر به في المرسل [٣].
و يجب أن يكون كل من هذه الأغسال مرتبا كغسل الجنابة فيبدأ بغسل رأسه و الرقبة، ثم بميامنه، ثم بمياسره، و في أجزاء الارتماس هنا عن الترتيب، وجهان، أحوطهما: العدم، و ان كان الأجود نعم.
و يعتبر فيه [٤] النية مقارنة لأول كل منها، على أصح الأقوال، و عن الخلاف الإجماع [٥]. و يتولاها الصاب مطلقا، لانه الغاسل لا المقلب.
[١] الخلاف ١- ٢٧٩، مسألة ٢.
[٢] تهذيب الاحكام ١- ٢٩٠.
[٣] و هو مرسل يونس قال (عليه السلام): ثم اغسل يديك الى المرفقين و الانية و صب فيه ماء القراح الحديث. وسائل الشيعة ٢- ٦٨٠ ح ٣.
[٤] في «ن»: فيها، باعتبار الأغسال الثلاثة.
[٥] الخلاف ١- ٢٨٤، مسألة ٢٧.