الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤١ - أحكام السعي
أحكام السعي:
و أما الأحكام- فأربعة:
الأول: السعي عندنا ركن، يبطل الحج و العمرة بتركه فيهما عمدا بالنص [١] و الإجماع.
و لا يبطل كل منهما بتركه سهوا بلا خلاف فيه هنا و لكن يعود لتداركه، فان تعذر العود أو شق استناب فيه بلا خلاف فيهما، بل عليهما الإجماع في الغنية [٢].
الثاني: يبطل السعي بالزيادة فيه عمدا كالطواف بلا خلاف، و يأتي فيه من التفصيل ما قدمناه ثمة.
و لا يبطل بالزيادة سهوا إجماعا للصحاح [٣]. و اختلفت في الدلالة على اطراح الزائد و الاجتزاء بالسبعة كما في أكثرها، أو إكمال أسبوعين كما في بعضها.
و جمع الأكثر بينهما بالتخيير بين الأمرين، خلافا لابن زهرة فاقتصر على الثاني، و الأحوط الاقتصار على الأول، كما هو ظاهر المتن، و ان كان المصير الى التخيير لا يخلو عن وجه.
و من تيقن عدد الأشواط و شك في أثنائه فيما بدأ به أ هو المروة أو الصفا؟ فان كان في الفرد على الصفا أو متوجها إليه أعاد السعي من أوله، لأنه يقتضي ابتداؤه بالمروة.
و لو كان فيه على المروة أو متوجها إليها لم يعد و صح سعيه، لأنه يقتضي ابتداؤه بالصفا و يكون الحكم بالعكس لو كان سعيه
[١] وسائل الشيعة ٩- ٥٢٣، ب ٧.
[٢] الغنية ص ٥١٧.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ٥٢٨، ب ١٣.