الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٢ - أحكام الطواف
الحجر أو بعده أو خارجا عن المطاف و فعل المنافي.
و لو كان الشك المزبور في أثنائه و كان بين السبعة الأشواط و ما زاد فقط، كأن شك فيما طاف به سبعة أو ثمانية قطع طوافه و صح و لا اعادة عليه بلا خلاف.
و انما يقطع مع شك الزيادة إذا كان على منتهى الشوط، أما لو كان في الأثناء بطل طوافه، لتردده بين المحذورين: الإكمال المحتمل للزيادة، أو القطع المحتمل للنقيصة، صرح بذلك جماعة وفاقا لابن زهرة.
و لو كان الشك في الأثناء في النقيصة كأن شك فيما طافه أنه سبعة أو ستة مثلا أعاد الطواف وجوبا في الفريضة على الأظهر الأشهر، بل عليه الإجماع في الغنية [١]، خلافا لجماعة فيطوف شوطا آخر، للصحيح [٢] و حمل على النافلة، أو كون الشك بعد الانصراف جمعا.
و يبنى على الأقل في النافلة بلا خلاف، للنصوص [٣]، و في التذكرة و المنتهى [٤] و التحرير [٥] و غيرها جواز البناء على الأكثر، إذا لم يستلزم الزيادة على سبعة، كما في صلاة النافلة.
و لو زاد على السبعة ناسيا ف تجاوز الحجر في الشوط الثامن و ذكر قبل بلوغ الركن أنه زاد قطع الشوط و لم يعد الطواف، و هذه المسألة كالمقيدة لقوله فيما سبق.
و من زاد على السبعة سهوا أكمل أسبوعين، فإن الزيادة عليها تتحقق و لو
[١] الغنية ص ٥١٧.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٤٣٣، ح ١ ب ٣٣.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ٤٣٤، ح ٤.
[٤] منتهى المطلب ٢- ٦٩٩.
[٥] التحرير ص ٩٩.