الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٩ - أحكام الطواف
بالبيت عشرة أشواط لندبه قربة الى اللّٰه تعالى، قالوا: و هو مستثنى من كراهة القران للنصوص [١].
خلافا لابن زهرة فلم يستثن و قال: يجعل السبعة من العشرة، و يضم إلى الثلاثة الباقية أربعة أخرى، ليصير طوافا آخر، و المجموع على هذا اثنان و خمسون طوافا، و جعله رواية [٢].
أقول: رواها في التهذيب بسند لا يخلو عن اعتبار، و نفى عنه البأس في المختلف، و استحسنه الشهيد الثاني في الروضة [٣]، و لكن لم يأب عما عليه الأصحاب فجعله مستحبا آخر.
و أن يقرأ في ركعتي الطواف بالحمد و الصمد في الاولى، و بالحمد و الجحد في الثانية على الأظهر الأشهر، و فيه قول آخر بالعكس.
و يكره الكلام فيه بغير الذكر و الدعاء و القراءة للخبر [٤]، و ظاهره اختصاص الكراهة بالفريضة، الا ان ظاهر الأصحاب الكراهة على الإطلاق، و لا بأس به و يحمل النص على التأكيد.
و تتأكد الكراهة في الشعر، الا ما كان منه دعاء أو حمدا أو مدحا لنبي أو إمام (عليه السلام) أو موعظة. و زاد الشهيد- (رحمه اللّٰه)- كراهة الأكل و الشرب و التثاؤب و التمطي و الفرقعة و البعث و مدافعة الأخبثين و كل ما يكره في الصلاة، و لا بأس به.
أحكام الطواف:
و أما أحكامه فثمانية:
[١] المتقدم آنفا.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٣٩٢، ح ٣ ب ٧.
[٣] الروضة ٢- ٢٦١.
[٤] وسائل الشيعة ٩- ٤٦٥، ح ٢.