الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٨ - مندوبات الطواف
عن الرجوع مطلقا، كما عليه الماتن في الشرائع [١]، و مع ذلك فهو أحوط و أولى.
و أن يستلم الأركان الأربعة كلها و آكدها ركن الحجر يعني العراقي و اليماني و القول بالوجوب في الركن اليماني ضعيف، كالقول بالمنع في غير الركنين.
و الموجود في المتن و غيره و جملة من النصوص الاستلام، و لكن المستفاد من الصحيح [٢] و غيره الالتزام، بل ظاهر الأول أنه المراد من استلام الركن حيث يطلق في الاخبار، و لعله لذا بدل الاستلام في الشرائع [٣] و غيره بالالتزام، و لا بأس به.
و أن يتطوع بثلاثمائة و ستين طوافا و كل طواف سبعة أشواط، فيكون مجموعها ألفين و خمسمائة و عشرين شوطا، بلا خلاف للصحيح [٤]، و ظاهره كعبارات الأصحاب الإطلاق، و ربما قيد في الرضوي [٥] بمدة مقامه بمكة، و لعله المتبادر من إطلاق الصحيحة.
قيل: و الظاهر استحبابها لمن أراد الخروج في عامه و في كل عام.
فان لم يتمكن جعل العدة أشواطا فيكون جميع الأشواط أحد و خمسين طوافا و ثلاثة أشواط، و ينوي بكل سبعة أشواط طوافا، فإذا طاف خمسين طوافا حصل ثلاثمائة و خمسين شوطا، و يبقى عليه عشرة.
و ظاهر الأصحاب- إلا النادر- أنه يجعلها كلها طوافا واحدا، فينوي أطواف
[١] شرائع الإسلام ١- ٢٦٩.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٤٢٤، ح ٥ و ٦ و ٧ و غيرها.
[٣] شرائع الإسلام ١- ٢٦٩.
[٤] وسائل الشيعة ٩- ٣٩٦، ب ٧.
[٥] مستدرك الوسائل ٢- ١٤٧، ب ٦ من أبواب الطواف، ح ١.