الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٧ - مندوبات الطواف
خلافه الإجماع في صريح المنتهى [١]. نعم لا ريب أن مراعاته أحوط و أولى.
فان لم يقدر على استلامه باليد و نحوها أشار الى الحجر بيده قيل: و يقبل اليد.
و لو كانت مقطوعة ف يستلم بموضع القطع كما في الخبر، و فيه:
فان كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله [٢].
و لو لم يكن له يد أصلا أشار إليه بوجهه.
و أن يقتصد في مشيه بأن لا يسرع و لا يبطئ مطلقا وفاقا للأكثر، خلافا للمبسوط [٣] فيرمل ثلاثا و يمشي أربعا في طواف القدوم خاصة، و لابن حمزة فاستحب الرمل في الثلاثة الأشواط و المشي في الباقي بين الإسراع و الإبطاء و خاصة في طواف الزيارة. و هما ضعيفان، و لا يجب شيء من الطريقين بغير خلاف.
و أن يذكر اللّٰه سبحانه و يدعوه بالمأثور و غيره، و يقرأ القرآن، كل ذلك في حال طوافه.
و أن يلتزم المستجار، و هو بحذاء الباب من وراء الكعبة دون الركن اليماني بقليل، قيل: و قد يطلق على الباب.
و يبسط يديه و خده على حائطه، و يلصق بطنه به، و يذكر ذنوبه و يعددها مفصلة عنده، و يدعو حينئذ بالمغفرة و الاعاذة من النار و غيرهما بالمأثور.
و ظاهر النص [٤] اختصاص استحباب الالتزام بالمستجار و ما بعده بالشوط السابع، كما قيده به الأصحاب، فما أطلقه العبارة لا وجه له يعتد به.
و لو نسي الالتزام حتى جاوز المستجار رجع و التزم و الأقوى المنع
[١] منتهى المطلب ٢- ٦٩٣.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٤٢٢، ب ٢٤.
[٣] المبسوط ١- ٣٥٦.
[٤] وسائل الشيعة ٩- ٤٢٥، ح ٩.