الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٥ - كيفية الطواف و أحكامه
المفيد و الديلمي، خلافا لآخرين فقيدوه بصورة النسيان و أوجبوا الاستيناف في غيرها، و لعل الأول أقوى.
و حيث تعين البناء هل يجزئ الاستئناف؟ الأحوط لا. و هل يبنى من موضع القطع أو من الركن؟ الأحوط الأول و ان كان التخيير لا يخلو عن وجه. و إذا شك في موضع القطع، أخذ بالاحتياط كما في الدروس [١].
و لو قطعه لصلاة فريضة حاضرة جاز مطلقا، و ان لم يتضيق وقتها إجماعا و إذا قطع صلى، ثم بعد الفراغ منها أتم طوافه من حيث قطع مطلقا و لو كان ما طافه دون الأربعة أشواط، على الأشهر الأظهر. و في المنتهى [٢] و التذكرة الإجماع، خلافا للشهيدين فيما مر من التفصيل، و هو نادر.
و دعوى أولهما ندور ما هنا غريب، و أغرب منه دعواه اضافة الماتن خاصة الوتر بقوله و كذا للوتر و أنه نادر، فإنه مذهب الشيخ في النهاية [٣]، و الفاضل في المنتهى [٤] و التحرير [٥]، للصحيح [٦].
و ظاهره كمن عدا الماتن اشتراط خوف فوات الوتر و لعله أقوى، خلافا للمتن فأطلق، و فيه مخالفة للنص و الفتوى. و يشبه أن يكون دعوى الندور لا لما مضى و للشهيدين فلم يفرقا بين الفريضة و الوتر في جريان التفصيل فيهما.
و لو دخل في السعي ف قد ذكر أنه لم يطف قط استأنف الطواف ثم استأنف السعي لوجوب تقديمه عليه.
[١] الدروس ص ١١٣.
[٢] منتهى المطلب ٢- ٦٩٧.
[٣] النهاية ص ٢٣٩.
[٤] منتهى المطلب ٢- ٦٩٨.
[٥] التحرير ص ٩٩.
[٦] وسائل الشيعة ٩- ٤٥٢، ب ٤٤.