الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٨ - كيفية الطواف و أحكامه
و أن يطوف سبعا بالنص [١] و الإجماع.
و أن يكون بين المقام و البيت مراعيا قدر ما بينهما من جميع الجهات مطلقا، على الأشهر الأظهر و في الغنية [٢] الإجماع.
و تجويز الإسكافي إياه خارج المقام مع الضرورة شاذ. و الموثق [٣] غير دال عليه، فان ظاهره الدلالة على الجواز مطلقا، لكن مع الكراهة اختيارا.
و من لوازمه أن يصلي ركعتين وجوبا في الطواف الواجب، و ندبا في المندوب بالإجماع، كما في صريح الخلاف [٤] على الوجوب، و ظاهر كلام جماعة على الإطلاق.
و يجب إيقاعهما في المقام مقام إبراهيم (عليه السلام) حيث هو الان لا حيث كان على عهد النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و إبراهيم (عليه السلام)، فالمعتبر في مكانهما خارج المطاف و هو مكان المقام الان.
و الموجود في النصوص [٥] الكثيرة اعتبار الخلف، فما في المتن و عبائر جمع من اعتبار الوقوع فيه لا وجه له، الا أن يراد به عنده، كما في جملة أخرى من النصوص.
و عن الشهيد ((رحمه اللّٰه)) أنه قال: و أما تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فمجاز تسمية لما حول المقام باسمه، إذ القطع حاصل بأن الصخرة التي فيها أثر قدم إبراهيم (عليه السلام) لا يصلى عليها. و الأحوط أن لا يصلى الا خلفها و في البناء الذي فيه الصخرة.
[١] وسائل الشيعة ٩- ٤١٣، ب ١٩.
[٢] الغنية ص ٥١٦.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ٤٢٧، ح ٢.
[٤] الخلاف ١- ٤٤٨، مسألة ١٣٨.
[٥] وسائل الشيعة ٩- ٤٧٨، ب ٧١.